responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 283

وأمّا أحمد بن الحسن، فهو أحمد بن الحسن بن علي بن محمّد بن فضّال؛ بقرينة روايته عن عمرو بن سعيد، فهو من الفطحيين، غير أنّه ثقة، كما عن النجاشي، والشيخ، والعلّامة.

وأمّا عمرو بن سعيد، فهو المدائني، وقد وثّقه النجاشي، والعلّامة، لكن حكى الكشّي عن نصر بن الصباح: «أ نّه فطحي» ثمّ قال: «ونصر لا أعتمد على قوله» والظاهر أنّه مستند إلى كون نصر من الغلاة على ما ذكروه في الرجال، ولم يوثّقه أحد فيما رأيناه.

وأمّا مصدّق وعمّار، فكلاهما فطحيان، ولكنّهما ثقتان، فالسند وإن كان مشتملًا على جماعة من الفطحيين، ولكنّهم ثقات؛ لايضرّ ذلك بقبول روايتهم.

ولكنّ العمدة إعراض الأصحاب عن العمل بها حتّى في موردها، لا ضعف سندها، كما ذكره غير واحد.

وأمّا دلالتها، فإنّما يمكن الاستدلال بها في بادي النظر، وأمّا عند التأمّل، فليس فيها إلّاالوكالة في الشهادة على التزويج، لا نفس التزويج، وهذا غير كافٍ؛ لأنّ الشهادة على التزويج التي تكون مستحبّةً عندنا، لا تشمل الزوج أو الزوجة.

ويمكن أن يكون المنع؛ لتولّي طرفي العقد شخص واحد بناءً على منعه، أو تحمل على التقية، أو شبه ذلك، فالعمل بمفادها هنا- كما ذكره في «الحدائق»- ممنوع.

فالعمدة في المقام هي انصراف الإطلاق إلى غير الوكيل. ولو فرض الشكّ كان الحكم عدم الشمول؛ فإنّ الشمول هو الذي يحتاج إلى دليل.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست