responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 281

حكم الصورتين الاولى والثانية

لا إشكال في عدم جواز تزويجها لنفسه في الصورة الاولى، وإلّا كان فضولياً.

وقد صرّح غير واحد بعدم الجواز في الثانية؛ أي‌صورة الإطلاق، وهي التي ادّعوا الإجماع أو عدم الخلاف فيها، والذي يستدلّ به على عدم الجواز أمران:

الأمر الأوّل: انصراف إطلاق الوكالة إلى غير الوكيل؛ فإنّ ظاهرها اختلاف الزوج والمزوّج.

الأمر الثاني: الروايات.

منها: صحيحتا الحلبي والكناني؛ ففي الاولى عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة ولّت أمرها رجلًا، فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا ازوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي، وقد زوّجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، و لا كرامة، وما أمري إلّابيدي، وما ولّيتك أمري إلّاحياءً من الكلام، قال: «تنزع منه، ويوجع رأسه»[1].

والاستدلال بها مشكل جدّاً؛ وذلك لأنّ مفروض الرواية- بحسب الظاهر- كونها من القسم الأوّل؛ وأنّ الوكيل دلّس الأمر على المرأة في قوله: «أمرك بيدي» ولم تكن راضية بذلك، فلمّا عرفت بالحال، تبرّأت منه، ومن هنا أمر الإمام عليه السلام بتعزيره أيضاً.


[1]- وسائل الشيعة 20: 287، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 10، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست