responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 264

والحديث وإن كان ضعيف السند، ولكن يمكن انجباره بعمل المشهور.

ومورده وإن كان البيع والشراء، ولكنّ الظاهر إلغاء الخصوصية القطعية عنه؛ لعدم الفرق بين البيع والنكاح من هذه الجهة. هذا.

وهل يستفاد من هذه الأدلّة أنّ الصغير لا يجوز أمره، ولا يصحّ نكاحه مطلقاً؛ حتّى وإن كان بإذن الوليّ وإجازته، وحتّى لو كان المتولّي لأمر النكاح هو الوليّ، وكان الصبيّ مجرياً لإنشاء عقد النكاح فقط، فلا يصحّ عقده لنفسه بإذن الوليّ، ولا لغيره بعنوان الوكالة في إجراء الإنشاء فقط؟

وبعبارة اخرى: هل يكون الصغير مسلوب العبارة؟

الظاهر من الأدلّة نفي جواز أمره مطلقاً؛ لا خصوص استقلاله به، فلا تجوز وكالته عن الغير في إجراء العقد؛ لأنّ الوكالة عقد من العقود، فلا تصحّ من الصبيّ، وكذا لنفسه بإجازة الوليّ، وعلى الأقلّ يشكّ، فيحكم بالفساد. وشمول عمومات وجوب الوفاء بالعقود له، بعيد جدّاً.

ما يدلّ على اعتبار العقل في العاقد

وأمّا اعتبار العقل فهو أظهر؛ لعدم الخلاف فيه بين الفقهاء، ولجريان بناء العقلاء عليه، فلا يقبل أحد منهم عقود المجانين وتعهّداتهم؛ سواء كانت لهم، أو عليهم، ويدلّ عليه أيضاً حديث رفع القلم بالبيان الذي ذكرناه.

ومن الواضح عدم الفرق بين أقسام الجنون بعد وحدة الملاك، وكذا ما يشبه الجنون من النوم، أو الإغماء، أو السكر؛ لاتّحاد الجميع فيما ذكر.

نعم، هناك رواية صحيحة تدلّ على أنّ السكرى إذا أفاقت وأجازت النكاح،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست