نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 246
الباقر عليه السلام
بسند معتبر، يرويها عن النبي صلى الله عليه و آله ولم تروَ من طرقنا متّصلة إلى
سهل الساعدي عدا رواية في «المستدرك» عن «عوالي اللآلي» عن سهل الساعدي، عن رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله[1].
وقد عرفت
وقوع الفصل الكثير فيها بسبب السؤال عن المهر، وجواب الأعرابي، وردّ الجواب
مراراً، ثمّ بعد ذلك صدر إيجاب العقد من النبي صلى الله عليه و آله وكالة أو ولاية
عليها.
ويجاب عنه
أوّلًا: بأنّ هذا المقدار غير قادح بالموالاة؛ إذ الواجب هو الموالاة العرفية، لا
العقلية، ولا سيّما إذا كان الفصل بذكر متعلّقات النكاح، كما حكاه في «الحدائق»
فقال: «ربّما اجيب بأ نّه لا بأس بذلك إذا كان الكلام الفاصل لمصلحة العقد، وإنّما
المانع تخلّل الكلام الأجنبيّ»[2].
وثانياً:
أنّ الظاهر أنّ القبول وقع بعد إيجاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الأعرابي
وإن لم يذكر في الرواية؛ فإنّ قوله: «زوّجنيها»- قبل تعيين المهر- كان من قبيل
الاستدعاء والخطبة، بل يظهر ممّا روي من طرقنا بسند معتبر، أنّ الرجل لمّا قال:
«مالي شيء» انصرف عنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتّى أعادت المرأة مرّتين،
وفي كلّ مرّة قال صلى الله عليه و آله: «من لهذه؟» فلم يقم غير
الأوّل، ثمّ سأله عمّا يحسنه من القرآن، فجعل المهر تعليمها[3].
[1]- عوالي اللآلي 2: 263/ 8؛ مستدرك الوسائل
14: 313، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 4 ..