responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 246

الباقر عليه السلام بسند معتبر، يرويها عن النبي صلى الله عليه و آله ولم تروَ من طرقنا متّصلة إلى سهل الساعدي عدا رواية في «المستدرك» عن «عوالي اللآلي» عن سهل الساعدي، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‌[1].

وقد عرفت وقوع الفصل الكثير فيها بسبب السؤال عن المهر، وجواب الأعرابي، وردّ الجواب مراراً، ثمّ بعد ذلك صدر إيجاب العقد من النبي صلى الله عليه و آله وكالة أو ولاية عليها.

ويجاب عنه أوّلًا: بأنّ هذا المقدار غير قادح بالموالاة؛ إذ الواجب هو الموالاة العرفية، لا العقلية، ولا سيّما إذا كان الفصل بذكر متعلّقات النكاح، كما حكاه في «الحدائق» فقال: «ربّما اجيب بأ نّه لا بأس بذلك إذا كان الكلام الفاصل لمصلحة العقد، وإنّما المانع تخلّل الكلام الأجنبيّ»[2].

وثانياً: أنّ الظاهر أنّ القبول وقع بعد إيجاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الأعرابي وإن لم يذكر في الرواية؛ فإنّ قوله: «زوّجنيها»- قبل تعيين المهر- كان من قبيل الاستدعاء والخطبة، بل يظهر ممّا روي من طرقنا بسند معتبر، أنّ الرجل لمّا قال: «مالي شي‌ء» انصرف عنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتّى أعادت المرأة مرّتين، وفي كلّ مرّة قال صلى الله عليه و آله: «من لهذه؟» فلم يقم غير الأوّل، ثمّ سأله عمّا يحسنه من القرآن، فجعل المهر تعليمها[3].


[1]- عوالي اللآلي 2: 263/ 8؛ مستدرك الوسائل 14: 313، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 4 ..

[2]- الحدائق الناضرة 23: 162 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست