responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 244

(مسألة 9): تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب والقبول.

اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول‌

أقول: لا فرق بين عقد النكاح وسائر العقود من هذه الجهة، فلو كان هناك دليل على اعتبار الموالاة، لجرى في الجميع، واعتبارها مشهور بين جماعة من الأعلام وإن لم يتعرّض له كثير من الأكابر، حتّى أنّ المحقّق لم يذكر اعتبارها؛ لا هنا، ولا في البيع، وذكر صاحب «الجواهر» في كتاب البيع كلاماً قصيراً فيه.

وكيفما كان: غاية ما يمكن الاستدلال به على اعتبارها- مضافاً إلى أصالة الفساد في صورة ترك الموالاة- أمران:

الأمر الأوّل:- وهو العمدة- أنّ العقد غير صادق مع الفصل المفرط؛ لأنّ العقد هيئة اتّصالية بين الإيجاب والقبول، بل هما بمنزلة كلام واحد، ومن الواضح خروجه عن الوحدة مع الفصل الطويل.

إن قلت: العقد هو الأمر النفساني الذي هو العهد، وإن شئت قلت: هو اتّصال الالتزامين النفسيين، وهذا المعنى حاصل ما لم يرجع أحدهما عن التزامه.

قلنا: مجرّد الالتزام الباطني غير كافٍ في الإنشاء، بل الإنشاء هو الإيجاب والقبول باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة؛ لإيجاد أمر اعتباري عند العقلاء مقارناً للالتزام النفسي بالعمل بمفاده، والمعاقدة أمر واحد يحصل من تركيب الإيجاب والقبول، وهذا لا يحصل مع الفصل الطويل.

إن قلت: كثيراً ما يقع الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، كما هو المتعارف في البيع، فيكتب التاجر لصديقه في بلد آخر بكتاب للبيع أو الشراء، وقد يصل إليه بعد اسبوع، فيرسل الجواب بالقبول، فيقع بينهما الفصل‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست