responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242

المنشئ في الذهن، فالملكية يكون لها مصداق حقيقي؛ وهي السلطة الخارجية التي تكون للإنسان على بعض الأشياء، أو على أعضائه، يتصرّف فيها كيف يشاء، والبائع يفرضها ويعتبرها في الذهن للمشتري في مقابل الثمن المعيّن، وتكون لها آثار كثيرة في المجتمع الإنساني.

وكذا الزوجية لها مصداق حقيقي، ومصداق اعتباري ذهني فرضي؛ فمصداقها الحقيقي هو الشيئان اللذان يكون أحدهما في جنب الآخر، وينضمّ أحدهما إلى الآخر، كاليدين، والرجلين، والعينين، والحذاءين، فهما زوجان حقيقة، ولكن وجودها الاعتباري هو ما يحدث بسبب الإنشاء بين رجل وامرأة؛ وإن كانت بينهما مسافة بعيدة خارجية. هذه خلاصة القول في معنى الإنشاء إجمالًا، وللكلام في هذه الامور محلّ آخر، وقد شرحناها هناك‌[1].

فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الوسوسة في إمكان صدور إنشاء النكاح من العوامّ، في غير محلّه، وأ نّه ليس إلّاكإمكان صدور إنشاء البيع والهبة والإجارة وغيرها منهم، فكلّ أحد يعرف الفرق بين «بعت» الإخباري، مثل «بعت أمس» و «بعت» الإنشائي، وكذا الأمر في «زوّجت» الإخباري والإنشائي.

حدود اعتبار القصد في إجراء الصيغة

إنّما الكلام في علم المنشئ بمفاد الكلمات التي يذكرها في مقام الإنشاء؛ فهل اللازم معرفتها تفصيلًا، أو يكفي إجمالًا، أو لا تجب معرفتها؛ لا إجمالًا، ولا تفصيلًا؟


[1]- راجع: أنوار الاصول 1: 50 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست