responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 240

الحكاية عن أمر خارجي، كما إذا تحقّق مجي‌ء زيد في الخارج، ويتحقّق فيما بعد، فنقول: «جاء زيد» أو يجي‌ء زيد» فإن طابقت النسبة الكلامية الواقع، كان صدقاً، وإلّا كان كذباً.

ولكنّ الإنشاء هو إيجاد شي‌ء في عالم الاعتبار بنفس الكلام، مع قصده، مثلًا النداء أو الاستفهام، ليس شيئاً خارجياً يحكي عنه القائل باللفظ، بل شي‌ء يوجده، وكذا الأمر والنهي، وكذا البيع والنكاح؛ وإن كان بين أقسام الإنشاء فرق، فالعلقة الاعتبارية بين الزوج والزوجة، ليست أمراً موجوداً خارجياً، بل أمر اعتباري ذهني فرضي يوجده المنشئ؛ فيجعل هذه زوجة لهذا في عالم الاعتبار، ومنظمّة إليه، والعقلاء يفرضون لهذا الاعتبار أحكاماً كثيرة؛ قد تكون أكثر من الأحكام المترتّبة على الواقعيات العينية، وذلك لنظام معاشهم، وحفظ مجتمعهم.

وحقيقة الإنشاء أمر دقيق جدّاً خفي على الناس إلّاالعلماء منهم، ولكنّها بإجمالها معلومة لكلّ أحد حتّى الصبيان؛ لأنّها مبتلى بها ليلًا ونهاراً، فإذا قال الأب لولده الصغير: «خذ هذا؛ فقد وهبته لك» يفهم أنّ علقة الملكية حصلت له، ويرى نفسه بعد ذلك أحقّ الناس به بعد أن لم يكن كذلك، فلو زاحمه أحد يقول:

«هذا مالي، وهبه لي أبي» فكنهه في غاية الخفاء، ولكن مفهومه من أظهر الأشياء.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ اللازم في العقد قصد الإنشاء؛ أي‌إيجاد علقة الزوجية، والتفريق بينه وبين الإخبار. ولكن هذا أمر سهل بسيط، لا كما يظهر من بعض أهل العلم من أنّه أمر مشكل لا يعرفه العوامّ، فلا يصحّ منهم إجراء

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست