responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 235

(مسألة 5): لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: «زوّجتك» فقال: «قبلت النكاح» أو قال: «أنكحتك» فقال: «قبلت التزويج» صحّ؛ وإن كان الأحوط المطابقة.

مطابقة الإيجاب والقبول في الإنشاء

أقول: قد يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت» أو «نعم» وغير ذلك ممّا يدلّ على قبول الإيجاب، ولا كلام فيه؛ لأنّ المقدّر فيه هو قبول الإيجاب بعينه؛ وليس المقصود في المسألة هذا، بل المقصود أنّه إذا لم يكتفِ بلفظ القبول، بل أراد ذكر العقد ومتعلّقاته، فهل يجوز بلفظ آخر غير لفظ الإيجاب؛ بأن يجعل القبول بلفظ «النكاح» والحال أنّ الإيجاب بلفظ «التزويج» أو بالعكس، فهل يصحّ هذا، أو لا يصحّ؟

قال في «الجواهر»- بعد ذكر عبارة «الشرائع» في هذه المسألة الدالّة على الجواز-: «بلا خلاف ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلّة»[1]، وكذا غيره ممّن تبعه على ذلك.

وما ذكره حقّ لا ريب فيه؛ فإنّ أدلّة أحكام النكاح وكذا أدلّة أحكام العقد، مطلقة تشمل الجميع، وقد عرفت أنّ التمسّك بهذه المطلقات، لا ينافي كون النكاح توقيفياً بعد ما كانت العقود بمرأى ومسمع من الشارع، ولم يعيّن لها صيغة خاصّة، بل يكفي عنده كلّ عبارة صريحة أو ظاهرة في أداء هذا المعنى ممّا هو متعارف.

هذا مضافاً إلى ما ورد في بعض النصوص، مثل ما روي في قضيّة المرأة


[1]- جواهر الكلام 29: 139 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست