responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 224

«زوّجتني ...؟» قال: بلى، قال: «قبلت، ورضيت»[1].

ومنها: ما رواه هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التزويج بغير خطبة، فقال: «أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان، نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة، فيقول: نعم، قد فعلت!!»[2].

ومنها: غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى. هذا.

ولكن لم نجد رواية تدلّ على إجراء العقد صريحاً بلفظ «النكاح» مثل ما ورد في التزويج؛ وإن كان ذلك يستفاد من فحوى الآيات والروايات الواردة في النكاح.

وقوعه بلفظ «المتعة»

وأمّا جوازه بلفظ «المتعة» مع القرينة الدالّة على أنّ المراد منه هو النكاح الدائم، فلأنّ «المتعة» من ألفاظ النكاح، وليس صريحاً في المنقطع، أو ظاهراً فيه؛ إلّامع ذكر الأجل، فلذا ورد في بعض الأحاديث- وأفتى به جماعة كثيرة من الأصحاب- أنّه لو تزوّج متعة وترك ذكر الأجل، انقلب دائماً، وهذا دليل على صلاحية الصيغة لهما، مثل ما رواه عبداللَّه بن بكير، قال: قال أبوعبداللَّه عليه السلام في حديث: «إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ»[3].


[1]- وسائل الشيعة 20: 261، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 2 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 263، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 7 ..

[3]- وسائل الشيعة 21: 47، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست