responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 221

(مسألة 2): الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»، فلا يوقع بلفظ «متّعت» على الأحوط؛ وإن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام، ولا يوقع بمثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت»، وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت»، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الإيجاب؛ من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب- الوكيل عن الزوجة- للزوج: «أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني»، فقال الزوج: «قبلت»؛ من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني»، صحّ.

انعقاد النكاح بلفظ النكاح أو التزويج‌

انعقاد النكاح بلفظ «النكاح» و «التزويج»

أقول: ينعقد النكاح بلفظي «التزويج» و «النكاح» بأن يقول الموجب:

«زوّجتك» أو «أنكحتك» وقد صرّح في «الرياض»: «بأنّ انعقاد النكاح بهما مجمع عليه» وحكى الإجماع عن «الروضة» و «التذكرة» وغيرهما[1]، وكذلك الحال في «كشف اللثام» قال: «بلا خلاف بين علماء الإسلام، كما في «التذكرة»[2].

ولكنّهما- قدّس سرهما- ذكرا الخلاف في الإيجاب بلفظ «متّعت» فقد صرّح في «الرياض»: «بأنّ الأكثر- ومنهم الإسكافي، والمرتضى، وأبوالصلاح،


[1]- رياض المسائل 10: 37 ..

[2]- كشف اللثام 7: 43 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست