responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 218

جواز تقدّم القبول على الإيجاب‌

وأمّا الفرع الثاني- أعني جواز تقدّم القبول على الإيجاب- فالمشهور جوازه؛ قال في «الرياض»: «ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول في المشهور، بل عليه الإجماع عن «المبسوط» و «السرائر» وهو الحجّة في تخصيص الأصل».

وقال في آخر كلامه: «ثمّ إنّه يعتبر حيثما قدّم القبول، كونه بغير «قبلت» و «رضيت» ك «نكحت» و «تزوّجت»، وهو حينئذٍ بمعنى الإيجاب»[1].

وقال في «المسالك»: «أكثر الأصحاب على جواز تقديم القبول في النكاح على الإيجاب، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع؛ لحصول المقتضي، وهو العقد الجامع للإيجاب والقبول، ولم يثبت اعتبار الترتيب بينهما، ولأنّ كلّاً منهما في قوّة الموجب والقابل. وينبّه عليه ما تقدّم في خبر سهل الساعدي»[2].

وحاصله: أنّ امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللَّه، إنّي قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله زوّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «هل عندك من شي‌ء تصدقها إيّاه؟» إلى أن قال: «قد زوّجتكها بما معك من القرآن»[3].

وفي «الكافي» بسند معتبر عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:


[1]- رياض المسائل 10: 42 ..

[2]- مسالك الأفهام 7: 94 ..

[3]- السنن الكبرى، البيهقي 7: 242. وقد رواه البخاري في صحيحه عن مالك، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي حمزة.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست