نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 216
ففي الثاني لا
ينبغي الشكّ في جواز الإنشاء من ناحية الزوج؛ بأن يقول:
«أتزوّجك
على المهر المعلوم» فتقول المرأة: «قبلت» أو يقول: «نكحتك على المهر المعلوم»
فتقول: «قبلت».
ويؤيّده
إطلاق عنوان «الزوج» على الرجل والمرأة كليهما في كتاب اللَّه؛ قال اللَّه تعالى: حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ...[1] هذا في
الرجل، وقوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ
زَوْجٍ ...[2]، وهذا في
المرأة.
وكذلك في
إطلاق عنوان «النكاح» على الطرفين؛ قال اللَّه تعالى: ... حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ... في المرأة، وقال تعالى أيضاً: وَلَا
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَائُكُمْ ...[3]، وهو
إطلاق على فعل الرجل مرّتين.
فعلى هذا
لا مانع من إنشاء الزوجية بألفاظ النكاح أو غيرها من كلّ منها، وقبول الآخر بلفظ
«قبلت».
إن قلت:
فلِمَ لا يجوز أن يقول الرجل للمرأة: «زوّجتك نفسي على المهر» بل يقول: «أتزوّجك
على المهر» والحال أنّ المرأة تقول: «زوّجتك نفسي ...»؟!
قلت: لعلّ
الوجه فيه أنّ المرأة، تابعة في نظام الاسرة الإسلامية، بل وغيرها غالباً، والرجل
متبوع، فلذا يتفاوت التعبير عنهما بما عرفت[4].
[4]- وكذلك الحال في الفارسية، مثلًا تقول
المرأة:( من خود را به همسرى تو در آوردم) ولكن لا يقول الرجل هكذا، بل يقول:( من
تو را به همسرى خويش در آوردم) لكن هذا المقدار من التفاوت، لا يوجب تغييراً فيما
هو المراد.[ منه دام ظلّه].
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 216