responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 216

ففي الثاني لا ينبغي الشكّ في جواز الإنشاء من ناحية الزوج؛ بأن يقول:

«أتزوّجك على المهر المعلوم» فتقول المرأة: «قبلت» أو يقول: «نكحتك على المهر المعلوم» فتقول: «قبلت».

ويؤيّده إطلاق عنوان «الزوج» على الرجل والمرأة كليهما في كتاب اللَّه؛ قال اللَّه تعالى: حَتَّى‌ تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ...[1] هذا في الرجل، وقوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ...[2]، وهذا في المرأة.

وكذلك في إطلاق عنوان «النكاح» على الطرفين؛ قال اللَّه تعالى: ... حَتَّى‌ تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ... في المرأة، وقال تعالى أيضاً: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَائُكُمْ ...[3]، وهو إطلاق على فعل الرجل مرّتين.

فعلى هذا لا مانع من إنشاء الزوجية بألفاظ النكاح أو غيرها من كلّ منها، وقبول الآخر بلفظ «قبلت».

إن قلت: فلِمَ لا يجوز أن يقول الرجل للمرأة: «زوّجتك نفسي على المهر» بل يقول: «أتزوّجك على المهر» والحال أنّ المرأة تقول: «زوّجتك نفسي ...»؟!

قلت: لعلّ الوجه فيه أنّ المرأة، تابعة في نظام الاسرة الإسلامية، بل وغيرها غالباً، والرجل متبوع، فلذا يتفاوت التعبير عنهما بما عرفت‌[4].


[1]- البقره( 2): 230 ..

[2]- النساء( 4): 20 ..

[3]- النساء( 4): 22 ..

[4]- وكذلك الحال في الفارسية، مثلًا تقول المرأة:( من خود را به همسرى تو در آوردم) ولكن لا يقول الرجل هكذا، بل يقول:( من تو را به همسرى خويش در آوردم) لكن هذا المقدار من التفاوت، لا يوجب تغييراً فيما هو المراد.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست