responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 207

النكاح بالصيغة اللفظية، وأنّ هذا ممّا اتّفقت عليه فقهاء الشيعة والعامّة، ولازمه نفي كفاية التراضي قلباً، وكذا المعاطاة والكتابة.

أدلّة المسألة

وقد استدلّ- أو يمكن الاستدلال- له بامور:

الأوّل: الإجماع، بل ضرورة الفقه؛ فإنّ كلماتهم عند بيان عقد النكاح، تدلّ على أنّه كان أمراً مفروغاً عنه بينهم، وهو حسن.

الثاني: أنّ مجرّد التراضي قلباً لا يكون إنشاء عقد، والحال أنّ العقود كلّها تحتاج إلى الإنشاء، ولابدّ أن يكون الإنشاء إمّا بالقول، أو الفعل، وسيأتي عدم كفاية الإنشاء الفعلي هنا.

الثالث: أنّ المعاطاة لو جازت هنا، لم يكن فرق بين النكاح والسفاح، كما ذكره شيخنا الأنصاري في كتاب النكاح، وتبعه عليه جماعة آخرون.

ولكن يرد عليه: أنّ المعاطاة ليست صرف التراضي، ولا مجرّد العمل الخارجي، بل العمل بقصد إيجاد العقد، ومن الواضح أنّ الزانية والزاني، لا يقصدان بفعلهما إنشاء إيجاد الزواج الدائم، ولا المنقطع، بل يريدان مجرّد اللذّة الشهوية لا غير، وإنّما يتحقّق إنشاء النكاح؛ إذا جعلت المرأة نفسها تحت اختيار الرجل بقصد أن تكون زوجة له، فبطلان المعاطاة في النكاح ليس من ناحية صدق السفاح عليه، بل بالإجماع؛ لأنّه لم يعهد من أحد من المسلمين، الاكتفاء في النكاح بمجرّد إهداء الزوجة إلى بيت زوجها وأمثال ذلك.

الرابع: ما ورد في صحيحة بريد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست