responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 203

حكم الصورتين الثالثة والرابعة

وأمّا الثالثة والرابعة- أي‌موارد الشكّ في الزوجية والرضاع- فيجري فيهما مضافاً إلى ما ذكر، استصحاب عدمهما؛ لأنّ لهما حالة سابقة، فيحكم بالحرمة من هذه الجهة أيضاً.

حكم الصورة الخامسة

وإذا دار الأمر بين الحيوان والإنسان، فقد صرّح في متن «العروة»: «بأنّ الظاهر عدم وجوب الاحتياط؛ لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى الإنسان، فيبقى على الإباحة بمقتضى البراءة».

أقول: بل الظاهر انصرافه إلى الجنس المخالف؛ أعني غير المماثل، ومن البعيد جدّاً أن يكون مفاده: قل للمؤمنين يغضّوا أبصارهم من كلّ إنسان، كما لا يخفى.

حكم الصورة السادسة

إذا كانت له حالة سابقة محلّلة، كالشكّ في أنّ المنظور إليها بالغة أو غير بالغة، مميّزة أو غيرها، فقد ذكر لها وجهين: الحرمة؛ للوجوه السابقة، والإباحة؛ لانصراف العموم إلى غيرهما، ثمّ قال: «الأظهر الأوّل».

لكن أورد عليه في «المستمسك» و «مستند العروة»: «بأنّ التمسّك بعموم الآية أو قاعدة المقتضي والمانع، فرع وجود موضوعهما، فإذا جرى الاستصحاب واحرز عدم الموضوع- عدم التمييز، أو عدم البلوغ- كان الحكم بالجواز في محلّه» هذا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست