responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 200

معانيها الواقعية، لا مقيّدة بالعلم والإحراز.

الوجه الثالث: أنّ المقام من قبيل المقتضي والمانع، فالمقتضي للحرمة موجود، ويشكّ في وجود المانع عنه؛ وهو المحرمية، أو المماثلة، ومقتضى القاعدة أنّه إذا علم بوجود المقتضي وشكّ في وجود المانع، يبنى على حصول النتيجة، كما إذا علم بملاقاة الماء للنجاسة، وشكّ في وجود الكرّية المانعة من السراية، فإنّه يبنى على عدم المانع، ويحكم بالنجاسة.

والفرق بينها وبين الاستصحاب: أنّه يحتاج إلى الحالة السابقة، والقاعدة غير محتاجة إليها. هذا.

ولكن يرد عليه تارةً: من ناحية الكبرى، واخرى: من جهة الصغرى:

أمّا الكبرى، فلأنّه لا دليل على حجّية قاعدة المقتضي والمانع؛ لا من باب بناء العقلاء، ولا من باب الروايات وحكم الشارع المقدّس، وقد استوفينا الكلام فيها ذيل المسألة الاستصحاب. وما أفاده بعضهم من ظهور الصحيحة الاولى من أخبار الاستصحاب فيها، فيه إشكال ظاهر؛ لأنّ ظاهرها أو صريحها كون الحكم ببقاء الطهارة، مستنداً إلى الحالة السابقة، وأنّ الشكّ في ارتفاعها.

وأمّا الصغرى، فلأنّه لو سلّمنا أنّ الصورة الثانية- أي‌الشكّ في المحرمية- هي من مصاديق هذه القاعدة، لكن لا نسلّم أنّ الصورة الاولى- أي‌الشكّ في المماثلة- مصداق لها؛ لأنّ المقتضي للحرمة ليس موجوداً في كلّ إنسان حتّى تكون المماثلة مانعةً عنها، كما هو واضح، فليس من قبيل قاعدة المقتضي والمانع.

الوجه الرابع: هو التمسّك بالعدم الأزلي؛ بأن يقال: إنّ المرأة لم‌تكن محرماً

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست