responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 198

ولكن ذكر هنا وجوه خمسة أو ستّة للخروج عن البراءة والقول بوجوب الاجتناب:

الوجه الأوّل: أنّه يجوز الأخذ بالعموم؛ أي‌عمومات وجوب الغضّ، خرج منه ما علم بكونه مماثلًا أو محرماً، وبقي المشكوك فيه.

واورد عليه: بأنّ هذا من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية، وقد ثبت في محلّه عدم جوازه؛ لأنّ الخارج من العامّ عنوان واقعي، وهو المماثل، أو المحارم مثلًا، فقوله تعالى: يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ‌ بمعنى يغضّوا عن غير المماثل والمحارم، فإذا قيّد العامّ بعنوان المخصّص، تعنون العامّ بعنوان غير المماثل والمحارم، وحصل هنا نوعان: نوع باقٍ تحت العامّ، ونوع خارج عنه، ومن الواضح عدم جواز الأخذ بهذا العامّ في المصداق المشكوك.

واجيب عنه: بأنّ هذا إذا كان التخصيص سبباً للتنويع، وهنا ليس كذلك، فيرجع إلى العامّ.

واورد عليه: بأنّ التخصيص هنا يوجب التنويع؛ لأنّه من قبيل التخصيص بالمتّصل، فإنّ قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... أَوْ نِسَائِهِنَ‌ من قبيل المتّصل، والتخصيص بالمتّصل يمنع ظهور العامّ في العموم؛ لأنّه كالقرينة المتّصلة بالكلام، فإذا قال: «أكرم العلماء إلّاالفساق منهم» فهو بمعنى قوله:

«أكرم العلماء العدول» فمن الأوّل لا شمول له لغير العدول، فالإرادة الاستعمالية غير شاملة؛ لوجود القرينة المتّصلة، فالتخصيص بالمتّصل يوجب التنويع.

بل الحال كذلك حتّى في المخصّص المنفصل، فهو أيضاً يوجب التنويع؛ وذلك لأنّ التخصيص بالمنفصل وإن لم يكن تصرّفاً في الإرادة الاستعمالية،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست