responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 189

فيكون حالًا لهنّ عند قصد وضع الثياب؟

وإن كان مآل التفسيرين واحداً، فلا يجوز لهنّ التبرّج بالزينة الباطنة، كإظهار القرط، والقلادة، والسوار، وغيرها من أشباهها.

هذا كلّه بالنظر إلى الآية الشريفة مع قطع النظر عن روايات الباب.

حول الأحاديث الواردة في المقام‌

وأمّا أحاديث الباب فهي على طائفتين:

الطائفة الاولى: ما تدلّ على جواز وضع الجلباب فقط؛ بما سيأتي له من المعنى، ويظهر منها وضوح أصل الحكم؛ أي‌استثناء القواعد إجمالًا:

منها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَايَرْجُونَ نِكَاحاً... ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ قال: «الجلباب»[1].

ومنها: ما رواه محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ، قال: «تضع الجلباب وحده»[2].

والظاهر اعتبار سندها أيضاً؛ لأنّ محمّد بن أبي حمزة هو الذي حكى الكشّي عن حمدويه: «أ نّه ثقة فاضل» وتؤيّدها رواية ابن أبي عمير عنه مراراً؛ بناءً على أ نّه لا يروي إلّاعن ثقة؛ وإن كان محلّاً للكلام. ولا كلام في باقي رجال السند.


[1]- وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 203، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 3 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست