نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 187
يلزمها من الستر
أكثر ممّا يلزم العجوز، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم، كالساق،
والشعر، والذراع»[1].
وأنت خبير
بما في كلامه من الإبهام؛ لعدم بيان الفرق بين العجوز والشابّة صريحاً.
وقال في
«جامع المقاصد»: «ولو كانت عجوزاً فقد قيل: إنّها كالشابّة؛ لأنّ الشهوات لا
تنضبط، وهي محلّ الوطء، وقد قال عليه السلام: «لكلّ ساقطة
لاقطة».
ثمّ قال:
«والأقرب- وفاقاً للتذكرة- أنّ المراد إذا بلغت في السنّ إلى حيث تنتفي الفتنة
غالباً بالنظر إليها، يجوز نظرها» ثمّ استدلّ بعدم المقتضي للحرمة، وبالآية
الشريفة[2].
بيان
الاستدلال بآية وَالْقَوَاعِدُ
وعلى كلّ
حال: الأصل في هذا الحكم هو الآية الشريفة: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
اللَّاتِى لَايَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌلَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[3].
وقد وقع
الكلام فيها من ثلاث جهات:
الجهة
الاولى: في بيان معنى الْقَوَاعِدُ وهي جمع «قاعد» إمّا بمعنى القعود
عن الحيض، أو عن الولادة، أو عن النكاح. ويمكن أن يقال: جميعها متقاربة.