responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 187

يلزمها من الستر أكثر ممّا يلزم العجوز، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم، كالساق، والشعر، والذراع»[1].

وأنت خبير بما في كلامه من الإبهام؛ لعدم بيان الفرق بين العجوز والشابّة صريحاً.

وقال في «جامع المقاصد»: «ولو كانت عجوزاً فقد قيل: إنّها كالشابّة؛ لأنّ الشهوات لا تنضبط، وهي محلّ الوطء، وقد قال عليه السلام: «لكلّ ساقطة لاقطة».

ثمّ قال: «والأقرب- وفاقاً للتذكرة- أنّ المراد إذا بلغت في السنّ إلى حيث تنتفي الفتنة غالباً بالنظر إليها، يجوز نظرها» ثمّ استدلّ بعدم المقتضي للحرمة، وبالآية الشريفة[2].

بيان الاستدلال بآية وَالْقَوَاعِدُ

وعلى كلّ حال: الأصل في هذا الحكم هو الآية الشريفة: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَايَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌلَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[3].

وقد وقع الكلام فيها من ثلاث جهات:

الجهة الاولى: في بيان معنى‌ الْقَوَاعِدُ وهي جمع «قاعد» إمّا بمعنى القعود عن الحيض، أو عن الولادة، أو عن النكاح. ويمكن أن يقال: جميعها متقاربة.


[1]- فقه القرآن 2: 131 ..

[2]- جامع المقاصد 12: 34 ..

[3]- النور( 24): 60 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست