نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 185
تحريم الخضوع
بالقول
وقد استثنى
في المتن وفي «العروة» في المسألة 39 ووافقه المحشّون- فيما وقفنا عليه- ما إذا
كان على نحو مهيّج بترقيق الصوت وتليينه، فيحرم، وهو الأقوى.
ويمكن
الاستدلال له بقوله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ ...[1]، فإنّ
الخضوع بالقول ليس إلّاما ذكرنا؛ بقرينة ذيل الآية، والخطاب وإن كان مع أزواج
النبي صلى الله عليه و آله ولكن أصالة الاشتراك في التكليف توجب التعميم.
هذا مضافاً
إلى أنّه مظنّة للريبة، فلا يجوز إسماعها واستماعها.
حكم
تحسين المرأة لصوتها
قد شاع في
زماننا في بعض المجالس، تلاوة القرآن بالصوت الحسن من ناحية النساء في مجالس
الرجال، أو عند استاذهنّ؛ منفردات، أو مجتمعات، فهل يجوز ذلك، أو لا؟
لا كلام في
جوازه عند عدم تحسين الصوت. وأمّا إذا كان بتحسين الصوت فلا يبعد حرمته؛ لأنّه لا
يخلو غالباً من الخضوع في القول، ويكون مظنّة للريبة ووقوع السامع في المعصية.
نعم، يمكن
أن يقال: إنّ ما يسمّى «ترتيلًا» خالٍ من هذا، وعلى الأقلّ هو مشكوك، فلا يبعد
جوازه خاصّة.