responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 159

من كان في عسر وحرج شخصي، فيجوز له الخروج، والظاهر أنّه لم يقل به أحد، فالرواية دليل على المقصود، لا أنّها مخالفة له.

الثاني: أنّهنّ مماليك للإمام عليه السلام‌

أو مماليك للمسلمين، والمملوكة يجوز النظر إليها، فالدليل مشتمل على صغرى وكبرى، ولا بدّ من إثبات كلّ واحدة منهما:

قال في «الشرائع»: «يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعورهنّ؛ لأنّهنّ بمنزلة الإماء»[1].

وأضاف في «الجواهر»: «أنّ أهل الذمّة ملك وفي‌ء للمسلمين؛ وإن حرم عليهم بالعارض، كالأمة المزوّجة» والمراد بالعارض هنا ذمّة المسلمين لهم «وعلى ذلك فجواز النظر إليهنّ من باب جواز نظر المولى إلى مملوكته».

ثمّ قال: «أو ملك للإمام عليه السلام ومملوكة الغير يجوز النظر إليها»[2].

وقد استدلّ لذلك بروايات عديدة:

منها: ما في «الوسائل» عن أبي بصير- يعني ليث المرادي- عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية، له أن يتزوّج عليها يهودية؟

فقال: «إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة، فلا بأس أن يتزوّج ...»[3].


[1]- شرائع الإسلام 2: 495 ..

[2]- جواهر الكلام 29: 68 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 518، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 2، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست