responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 142

بأنّ صدق الإعانة فرع قصدها، وبتعبير آخر: أنّ الإعانة على الشي‌ء، تتوقّف على قصد التسبّب إلى ذلك الشي‌ء بفعل المقدّمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدّمة قاصداً حصوله، لا يكون فعل المقدّمة إعانة عليه، فمجرّد العلم بأنّ المرأة تنظر إليه عمداً، لا يوجب التستّر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم‌[1].

ولكن يرد عليه: أنّ الإعانة أمر عرفي لا يتوقّف على القصد في بعض الأحيان، وإن شئت قلت: قصده قهري؛ فمن يبع أنواع السلاح لأعداء الدين، ولا سيّما عند قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، ويزوّدهم بأنواع التجهيزات رغبة في الحطام والمنافع المادّية بغير قصد الإعانة، يكن معاوناً لهم عند جميع الناس، ولا يحتاج إلى نصّ خاصّ في المسألة؛ وإن ورد فيها بعض النصوص.

وكذلك من يبع العنب لمصانع الخمر عالماً عامداً بقصد المنافع الكثيرة- من دون قصد صنع الخمر- يعدّ معاوناً لهم، ولا يقبل أحد منهم أنّه لم يقصد ذلك، بل قصد المنافع، ولا سيّما إذا كان البائع للمصنع منحصراً فيه.

ولذلك نمنع من ظهور الرجال عرايا في مقابل النساء في ميادين الرياضة، أو في مراسم العزاء الحسيني- سلام اللَّه عليه- ولا أقلّ من الاحتياط الوجوبي في ذلك؛ لما ذكرناه. هذا.

وقد يقال: لو لم يكن القصد شرطاً، بل يكفي فعل بعض المقدّمات مع العلم بأ نّه ينتهي إلى فعل الحرام من ناحية الغير، لم يجز بيع الخبز والطعام لأهل المعاصي؛ فإنّه مقدّمة لأفعالهم، ولولاه لم يقدروا عليها.


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 60 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست