responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 140

ففيه أربع روايات، كلّها تدلّ على المطلوب بوضوح، فإنّها صريحة في وجوب الستر على المرأة إلّافي الموارد المستثناة.

ومنها: ما دلّ على وجوب تستّر المرأة من عبدها، مثل ما رواه يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شي‌ء من جسدها؛ إلّاإلى شعرها غير متعمّد لذلك»[1].

ومن الواضح: أنّ الرواية ليست بصدد بيان حكم نظر العبد، بل بصدد بيان حكم تستّر المرأة منه؛ لأنّها تقول: «لا يحلّ للمرأة ...».

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الروايات الدالّة على وجوب الستر على النساء، تبلغ حدّ التواتر، وفي الغالب تدلّ بالدلالة الالتزامية، وهي هاهنا أبلغ من الدلالة المطابقية؛ لأنّ ظاهرها أو صريحها، كون وجوب الستر أمراً مسلّماً مفروغاً عنه بين المسلمين، وإنّما وقع السؤال عمّا يتفرّع عليه وعن استثناءاته، وإذا انضمّت إلى الآيات القرآنية الصريحة وإلى الضرورة بين المسلمين، ثبت الحكم بأبلغ البيان، وأتمّ البرهان. هذا كلّه بالنسبة إلى وجوب الحجاب على النساء.

عدم وجوب الحجاب على الرجال‌

أمّا عدم وجوب الحجاب على الرجال، فقد صرّح في «المستمسك»: «بأ نّه يظهر من كلماتهم أنّه من القطعيات عند جميع المسلمين، وينبغي أن يكون‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 223، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 124، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست