responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 137

وأمّا الروايات، فهي كثيرة غاية الكثرة، بل تبلغ حدّ التواتر، وهي على طوائف:

منها: الروايات الدالّة على تفسير قوله تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بالوجه والكفّين، مثل ما عن الفضيل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال اللَّه تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ‌، قال: «نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين»[1].

ومثله ما رواه عبداللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد»[2]، وكذا ما أشبههما.

ومنها: ما ورد في حكم القواعد من النساء في الروايات الكثيرة التي رواها في «الوسائل» في الباب 110 من مقدّمات النكاح، مثل ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: وَالقَوَاعِدُ... ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ قال: «الجلباب»[3].

وكذا الرواية الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة من هذا الباب بعينه، فإنّها- على اختلافها في تعيين المصداق في الجلباب، أو الجلباب والخمار، أو غير ذلك- تدلّ على وجوب الستر على غير القواعد مطلقاً؛ أي‌ما عدا الوجه والكفّين المستفاد من روايات اخرى.


[1]- وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 1 ..

[2]- قرب الإسناد: 82/ 270؛ وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 109، الحديث 5 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 202، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 110، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست