responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 133

(مسألة 23): كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة، يجب عليها التستّر من الأجانب، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهنّ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

وجوب الستر والحجاب على المرأة

أقول: هذه هي مسألة وجوب الستر والحجاب على المرأة، وهي من المسائل المهمّة، وعلى الرغم من ذلك فقد قلّ من تعرّض لها مستقلّاً، بل تعلم فتاواهم من أبحاث حرمة النظر وجوازه في بعض الموارد.

أدلّة وجوب الستر والحجاب على المرأة وعلّته‌

إنّ المسألة على إجمالها، ممّا لا خلاف فيها، بل هي إجماعية، بل من ضروريات دين الإسلام، وقد اتّسع نطاقها لجهات شتّى حتّى صارت اليوم من شعارات المسلمين؛ يعرفها كلّ مؤالف ومخالف، وكفى بذلك دليلًا على إثباتها وإن كان هناك دلائل كثيرة غيرها، وهي آيات من كتاب اللَّه، وطوائف من الأخبار:

أمّا الكتاب، فكقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[1]، وهي صريحة في المطلوب.

وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى‌ جُيُوبِهِنَ‌[2]، وقد مرّ تفسيرها،


[1]- النور( 24): 31 ..

[2]- النور( 24): 31 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست