responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 124

الأقوال في المسألة

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان الأقوال في المسألة، والظاهر أنّ المسألة إجماعية؛ قال في «الجواهر»: «لا ريب في أنّه يجوز عند الضرورة، نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر، ولمسه»[1].

وقال الشهيد الثاني قدس سره في «المسالك»: «قوله: ويجوز عند الضرورة... قد عرفت أنّ موضع المنع من نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر، مشروط بعدم الحاجة إليه، أمّا معها فيجوز إجماعاً» ثمّ ذكر له أمثلة كثيرة[2].

ولقد أجاد في جعل العنوان الجامع هو الحاجة، ثمّ فرّع عليها اموراً كثيرة، ومن الواضح أنّ عنوان «الحاجة» أيضاً يرجع إلى قاعدة الأهمّ والمهمّ، فالأولى جعلها العنوان الوحيد في المسألة.

وقال العلّامة في «التذكرة»: «القسم الثاني: أن يكون هناك حاجة إلى النظر، فيجوز إجماعاً» ثمّ ذكر أمثلة مختلفة، نظير إرادة النكاح، وإرادة البيع المحتاجة إلى معرفة المشتري أو البائع، ومقام الشهادة والمعالجة، ثمّ قال: «ولا يشترط في جواز نظره خوف فوات العضو، بل المشقّة بترك العلاج، خلافاً لبعض الشافعية»[3].

وقد تلخّص من جميع ذلك: أنّ المسألة إجماعية بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم-.


[1]- جواهر الكلام 29: 87 ..

[2]- مسالك الأفهام 7: 49 ..

[3]- تذكرة الفقهاء 2: 573 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست