responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 122

وما رواه سليمان بن خالد، قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: «يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها...»[1].

والظاهر أنّ سليمان بن خالد هو الهلالي الثقة، ولكن الحديث مرسل، فشي‌ء من الروايتين لا يمكن الاعتماد عليه بحسب السند. وهناك روايات اخرى‌[2] بعضها يدلّ على النهي، وبعضها على الكراهة، وتمام الكلام في محلّه.

وأمّا الدلالة فظاهرها الكراهة؛ لقوله: «وكره للمرأة ...».

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الكراهة المصطلحة ممّا نشأت بين الفقهاء، ولم تكن في اللغة. ويشهد له قوله تعالى بعد ذكر عدّة من الكبائر: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً[3]. وعلى الأقلّ يكون مفهومها أعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة، فلا تكون دليلًا على الجواز.

وعلى كلّ حال: لو قلنا بالحرمة، لأمكن أن يكون ذلك بسبب نظر زوجها إليه، أو لمسه، ويمكن أن يكون غير ذلك، فلا يكون دليلًا على حرمة النظر. وأمّا لو قلنا بالكراهة- كما هو الأقوى- فهو دليل على جواز النظر؛ لملازمته عرفاً للنظر واللمس من الأجنبيّ، كما لا يخفي.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الحقّ هو جواز النظر إلى العضو المبان؛ وإن كان الأحوط استحباباً هو الاجتناب، واللَّه العالم.


[1]- وسائل الشيعة 20: 188، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 101، الحديث 3 ..

[2]- وسائل الشيعة 17: 130، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 19 ..

[3]- الإسراء( 17): 38 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست