نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 122
وما رواه سليمان بن
خالد، قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: «يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل
شعر المرأة من شعر غيرها...»[1].
والظاهر
أنّ سليمان بن خالد هو الهلالي الثقة، ولكن الحديث مرسل، فشيء من الروايتين لا
يمكن الاعتماد عليه بحسب السند. وهناك روايات اخرى[2]
بعضها يدلّ على النهي، وبعضها على الكراهة، وتمام الكلام في محلّه.
اللهمّ
إلّاأن يقال: إنّ الكراهة المصطلحة ممّا نشأت بين الفقهاء، ولم تكن في اللغة.
ويشهد له قوله تعالى بعد ذكر عدّة من الكبائر: كُلُّ ذَلِكَ
كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً[3]. وعلى
الأقلّ يكون مفهومها أعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة، فلا تكون دليلًا على
الجواز.
وعلى كلّ
حال: لو قلنا بالحرمة، لأمكن أن يكون ذلك بسبب نظر زوجها إليه، أو لمسه، ويمكن أن
يكون غير ذلك، فلا يكون دليلًا على حرمة النظر. وأمّا لو قلنا بالكراهة- كما هو
الأقوى- فهو دليل على جواز النظر؛ لملازمته عرفاً للنظر واللمس من الأجنبيّ، كما
لا يخفي.
فتلخّص من
جميع ما ذكرنا: أنّ الحقّ هو جواز النظر إلى العضو المبان؛ وإن كان الأحوط
استحباباً هو الاجتناب، واللَّه العالم.
[1]- وسائل الشيعة 20: 188، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 101، الحديث 3 ..
[2]- وسائل الشيعة 17: 130، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 19 ..