responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114

(مسألة 20): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبيّ الأجنبيّة وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً.

حكم مسّ ما يحرم النظر إليه‌

أقول: الظاهر أنّ المسألة مورد وفاق بين الأصحاب، بل لعلّه كذلك بين المخالفين أيضاً؛ قال النراقي قدس سره في «المستند»: «الظاهر عدم الخلاف في تحريم مسّ ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل، ومِن الرجل للمرأة، وتدلّ عليه أيضاً العلّة المنصوصة المتقدّمة في رواية «العلل».

وهذا إشارة منه إلى ما رواه محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السلام- فيما كتبه إليه من جواب مسائله-: «وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهنّ من النساء؛ لما فيه من تهييج الرجال، وما يدعو إليه التهييج من الفساد، والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور ...»[1].

ثمّ قال: «بل التهييج في المسّ أقوى منه في النظر ...».

ثمّ ذكر في ذيل كلامه: «وأمّا ما يجوز النظر إليه، فإن كان من المحارم فيجوز مسّه ... وإن كان من غيرهم، فمقتضى العلّة المتقدّمة الخالية عن المعارض فيه الحرمة».

ثمّ ذكر بعض الروايات الناهية، ثمّ قال: «وحمله في «المفاتيح» على‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 194، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 104، الحديث 12 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست