responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 102

لم يكن آنذاك جوارب مثل اليوم، بل لم يكن لكثير منهم حذاء؛ حتّى أنّ كثيراً من الأعراب لا تلبس نساؤهم الجوارب في أيّامنا هذه، فلو وجب الستر لزم الأمر بسترهما، وعدم وجوب الستر دليل على جواز النظر بالملازمة، ولكن بالشرطين المذكورين.

إن قلت: لعلّ ذيولهنّ كانت طويلة تستر أقدامهنّ، كما يظهر من معتبرة سماعة، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يجرّ ثوبه، قال: «إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء»[1].

وما عن «سنن النسائي»: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «من جرّ ثوبه الخيلاء لم ينظر اللَّه إليه‌» فقالت امّ سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال: «ترخينه شبراً».

قالت: إذن تنكشف أقدامهنّ، قال: «فترخينه ذراعاً لا يزدن عليه»[2].

بناءً على أنّ المراد منه إرخاء شبر على الأرض، وكذا إرخاء ذراع، وحينئذٍ يستر القدمين.

وما روي: «أنّ فاطمة عليها السلام كانت تجرّ أدراعها وذيولها»[3].

قلت: الإنصاف أنّ الرواية الاولى التي يمكن اعتبارها من حيث السند، لا تدلّ إلّا على مجرّد الجرّ، ومجرّد ذلك غير كافٍ في الستر للقدمين، ولا سيّما عند المشي، ولا سيّما في المطر وغير المطر، وفي الأراضي الوسخة، وشبه ذلك.


[1]- وسائل الشيعة 5: 25، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب 13، الحديث 1 ..

[2]- سنن النسائي 8: 209( ذيول النساء) ..

[3]- جواهر الكلام 8: 171؛ كشف اللثام 3: 236 من دون تصريح بمدركه ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست