responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 93

المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة

(مسألة 1) قوله: و الأقوى استحبابهما مطلقاً.

أقول: قال الشهيد: إنّ مَن جعلهما شرطاً في الجماعة أراد به كونهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة، فينتفي القول باشتراطها في صحّة الجماعة.

و أمّا القول بالوجوب فهو شاذّ نادر لم يفت به من العامّة و الخاصّة إلّا السيّد مرتضى و ابن أبي عقيل و ابن جنيد، و من المتأخّرين صاحب الحدائق. فخفاء وجوب الأذان و الإقامة مع كونهما محلّ ابتلاء المسلمين في جميع الأيّام و الليالي كنفس الصلوات الخمس بعيد كلّ البعد.

فالأقوى استحبابهما؛ جمعاً بين الروايات و إن كانت الروايات المجوّزة في ترك الإقامة منحصرة في قوله (عليه السّلام): «إنّما الأذان سنّة»[1] المراد به الأعمّ من الإقامة بقرينة موجودة في الحديث. و لو لا اعتضادها بالشهرة العظيمة لم يقاوم الروايات الكثيرة الناهية عن ترك الإقامة. و مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط.

(مسألة 3) قوله: في مواضع.

أقول: على إشكال في كونها رخصة أو عزيمة في بعضها.

(مسألة 3) قوله: و كذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين.

أقول: بل الأقوى جوازهما في غير صورة كون صلاتي الجماعة أدائيتين؛ لكون مفروض الروايات، الجماعات التي كانت تنعقد في مساجد المسلمين و هي الصلوات اليومية الأدائية فلا يشمل صلاة الجماعة القضائية. و لكون الغرض المعهود عندهم من الإتيان إلى المساجد عند انعقاد الجماعات أداء الفرائض الموظّفة بتلك الأوقات، فتنصرف الروايات إليها دون غيرها من الصلوات القضائية.


[1] وسائل الشيعة 5: 434، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 29، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست