أقول: قال
الشهيد: إنّ مَن جعلهما شرطاً في الجماعة أراد به كونهما شرطاً في حصول ثواب
الجماعة، فينتفي القول باشتراطها في صحّة الجماعة.
و أمّا القول
بالوجوب فهو شاذّ نادر لم يفت به من العامّة و الخاصّة إلّا السيّد مرتضى و ابن
أبي عقيل و ابن جنيد، و من المتأخّرين صاحب الحدائق. فخفاء وجوب الأذان و الإقامة
مع كونهما محلّ ابتلاء المسلمين في جميع الأيّام و الليالي كنفس الصلوات الخمس
بعيد كلّ البعد.
فالأقوى
استحبابهما؛ جمعاً بين الروايات و إن كانت الروايات المجوّزة في ترك الإقامة
منحصرة في قوله (عليه السّلام): «إنّما الأذان سنّة»[1]
المراد به الأعمّ من الإقامة بقرينة موجودة في الحديث. و لو لا اعتضادها بالشهرة
العظيمة لم يقاوم الروايات الكثيرة الناهية عن ترك الإقامة. و مع ذلك كلّه لا يترك
الاحتياط.
(مسألة
3) قوله: في مواضع.
أقول: على إشكال
في كونها رخصة أو عزيمة في بعضها.
(مسألة
3) قوله: و كذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين.
أقول: بل الأقوى
جوازهما في غير صورة كون صلاتي الجماعة أدائيتين؛ لكون مفروض الروايات، الجماعات
التي كانت تنعقد في مساجد المسلمين و هي الصلوات اليومية الأدائية فلا يشمل صلاة
الجماعة القضائية. و لكون الغرض المعهود عندهم من الإتيان إلى المساجد عند انعقاد
الجماعات أداء الفرائض الموظّفة بتلك الأوقات، فتنصرف الروايات إليها دون غيرها من
الصلوات القضائية.
[1] وسائل الشيعة 5: 434،
كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 29، الحديث 1.