responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 695

كتاب القصاص‌

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص‌

قوله: الأوّل .. لكن مع ردّ فاضل الدية.

أقول: بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه ظاهراً. مضافاً إلى النصوص المستفيضة.

قوله: الأوّل .. لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل.

أقول: في «الجواهر»: على الأشهر بل المشهور، بل لا نجد فيه خلافاً؛ للآية، و لصحيح الحلبي و صحيح ابن سنان‌[1]. و لا يعارضهما إلّا خبر أبي مريم‌[2]، و هو ضعيف سنداً.

قوله: الثاني التساوي في الدين.

أقول: لرواية إسماعيل بن الفضل‌[3]، و المسألة إجماعي ظاهراً، إلّا عن ابن إدريس.


[1] وسائل الشيعة 29، 81، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 33، الحديث 3 و 1.

[2] وسائل الشيعة 29: 85، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 33، الحديث 17.

[3] وسائل الشيعة 29: 107، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 47، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست