أقول: بلا خلاف،
بل الإجماع بقسميه عليه ظاهراً. مضافاً إلى النصوص المستفيضة.
قوله: الأوّل
.. لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل.
أقول: في
«الجواهر»: على الأشهر بل المشهور، بل لا نجد فيه خلافاً؛ للآية، و لصحيح الحلبي و
صحيح ابن سنان[1]. و لا
يعارضهما إلّا خبر أبي مريم[2]، و هو
ضعيف سنداً.
قوله:
الثاني التساوي في الدين.
أقول: لرواية
إسماعيل بن الفضل[3]، و
المسألة إجماعي ظاهراً، إلّا عن ابن إدريس.
[1] وسائل الشيعة 29، 81،
كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 33، الحديث 3 و 1.
[2] وسائل الشيعة 29: 85،
كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 33، الحديث 17.
[3] وسائل الشيعة 29: 107،
كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 47، الحديث 1.