responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 683

الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة 1) قوله: أربع مرّات.

أقول: للإجماع ظاهراً، و صحيحة مالك بن عطية[1].

(مسألة 1) قوله: أو شهادة أربعة رجال.

أقول: للإجماع ظاهراً، و لأنّ الإقرار بمنزلة الشهادة، كما في صحيحة الأصبغ‌[2]، بل الإقرار أقوى من الشهادة؛ فإذا لم يكف أقلّ من أربع إقرارات لم يكف أقلّ من أربع شهادات.

(مسألة 3) قوله: و الحاكم يحكم بعلمه؛ إماماً كان أو غيره.

أقول: كلّ ذلك لما تقدّم في الزنا.

(مسألة 4) قوله: و على المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً.

أقول: إجماعاً في كليهما ظاهراً.

(مسألة 4) قوله: و المحصن و غيره.

أقول: في «الجواهر»: الإجماع بقسميه على القتل، من غير فرق بين المحصن و غيره. و قال في «الشرائع»: و في روايةٍ: «و إن كان غير محصن جلد». و الأوّل أشهر.

أقول: و الأشهر في الروايات هو التفصيل في القتل بين المحصن و غيره، و بها يقيّد ما دلّ على الإطلاق إن لم يقم الإجماع على خلافه، فالظاهر هو عدم التفصيل؛ للإجماع الذي ذكره صاحب «الجواهر»، و إن كان التفصيل أحوط. و ينبغي الاحتياط في مثل القتل.


[1] وسائل الشيعة 28: 161، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ اللّواط، الباب 5، الحديث 1.

[2] من لا يحضره الفقيه 4: 22/ 52، وسائل الشيعة 28: 103، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست