أقول: للإجماع
ظاهراً، و لأنّ الإقرار بمنزلة الشهادة، كما في صحيحة الأصبغ[2]،
بل الإقرار أقوى من الشهادة؛ فإذا لم يكف أقلّ من أربع إقرارات لم يكف أقلّ من
أربع شهادات.
(مسألة
3) قوله: و الحاكم يحكم بعلمه؛ إماماً كان أو غيره.
أقول: كلّ ذلك
لما تقدّم في الزنا.
(مسألة
4) قوله: و على المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً.
أقول: إجماعاً
في كليهما ظاهراً.
(مسألة
4) قوله: و المحصن و غيره.
أقول: في
«الجواهر»: الإجماع بقسميه على القتل، من غير فرق بين المحصن و غيره. و قال في
«الشرائع»: و في روايةٍ: «و إن كان غير محصن جلد». و الأوّل أشهر.
أقول: و الأشهر
في الروايات هو التفصيل في القتل بين المحصن و غيره، و بها يقيّد ما دلّ على
الإطلاق إن لم يقم الإجماع على خلافه، فالظاهر هو عدم التفصيل؛ للإجماع الذي ذكره
صاحب «الجواهر»، و إن كان التفصيل أحوط. و ينبغي الاحتياط في مثل القتل.
[1] وسائل الشيعة 28: 161،
كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ اللّواط، الباب 5، الحديث 1.
[2] من لا يحضره الفقيه 4:
22/ 52، وسائل الشيعة 28: 103، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب
16، الحديث 1.