responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 681

القول في اللواحق‌

و فيها مسائل: (مسألة 1) قوله: يقبل شهادتهنّ.

أقول: لقوية إسماعيل بن أبي زياد[1].

(مسألة 1) قوله: بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها.

أقول: لمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد، و رواية زرارة[2]، و لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

(مسألة 1) قوله: فشهدت النساء بكونها بكراً.

أقول: لكون الشهادة على زناها به شهادة على زناه بها، و كون الشهادة على كونها بكراً شهادة على عدم ارتكابه للزنا معها؛ فقبول الشهادة في أحدهما يستلزم قبول الشهادة في الآخر.

(مسألة 1) قوله: فالظاهر ثبوت حدّ الفرية.

أقول: لعلم الحاكم بكذب شهادتهم بالزنا.

(مسألة 1) قوله: إن ثبت الجبّ علماً، و إلّا فلا يحدّ.

أقول: و إن ثبت بشهادة الشهود لا يحدّ شهود الزنا حدّ الفرية للشبهة الدارئة.

(مسألة 3) قوله: لا يبعد ترجيح الثاني.

أقول: و يشكل المسألة؛ فإنّ القول الأوّل يوافقه إطلاقات ثبوت الزنا بأربع شهود من الآيات و غيرها.


[1] وسائل الشيعة 28: 124، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 25، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 363، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 44.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست