أقول: لمعتبرة
إسماعيل بن أبي زياد، و رواية زرارة[2]،
و لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.
(مسألة
1) قوله: فشهدت النساء بكونها بكراً.
أقول: لكون
الشهادة على زناها به شهادة على زناه بها، و كون الشهادة على كونها بكراً شهادة
على عدم ارتكابه للزنا معها؛ فقبول الشهادة في أحدهما يستلزم قبول الشهادة في
الآخر.
(مسألة
1) قوله: فالظاهر ثبوت حدّ الفرية.
أقول: لعلم
الحاكم بكذب شهادتهم بالزنا.
(مسألة
1) قوله: إن ثبت الجبّ علماً، و إلّا فلا يحدّ.
أقول: و إن ثبت
بشهادة الشهود لا يحدّ شهود الزنا حدّ الفرية للشبهة الدارئة.
(مسألة
3) قوله: لا يبعد ترجيح الثاني.
أقول: و يشكل
المسألة؛ فإنّ القول الأوّل يوافقه إطلاقات ثبوت الزنا بأربع شهود من الآيات و
غيرها.
[1] وسائل الشيعة 28: 124،
كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 25، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 363،
كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 44.