responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 655

أقول: و يدلّ عليه مرسل المنقري‌[1]، و ضعفه منجبر بالعمل.

(مسألة 17) قوله: لو مات الأب .. كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد .. من وصي أبيه.

أقول: ففي «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل ظاهرهم الإجماع عليه. و تدلّ عليه إطلاق قوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[2].

و قد وقع التصريح بذلك في صحيحة عبد اللَّه بن سنان و مرسل ابن أبي عمير عن زرارة[3].

(مسألة 17) قوله: و إن فقد الأبوان فهي لأب الأب.

أقول: ففي «الجواهر»: لأنّه أب و مشارك للأب في كون الولد له، و له الولاية عليه في المال و غيره.

(مسألة 17) قوله: و إذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى الأقارب وجهان.

أقول: من إطلاق الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ^، و من كون وصية الوالد نافذة في حقّ ولده، و كون الوصي بمنزلة الموصي.

فصل في النفقات‌

(مسألة 1) قوله: فلا نفقة للمنقطعة.

أقول: ففي «الجواهر»: إجماعاً بقسميه عليه.

أقول: هذا في صورة إطلاق العقد الانقطاعي، و أمّا في صورة اشتراط النفقة


[1] وسائل الشيعة 21: 471، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 4.

[2] الأنفال( 8): 75.

[3] وسائل الشيعة 21: 456، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 71، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست