أقول: و يدلّ عليه
مرسل المنقري[1]، و ضعفه
منجبر بالعمل.
(مسألة
17) قوله: لو مات الأب .. كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد .. من وصي أبيه.
أقول: ففي
«الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل ظاهرهم الإجماع عليه. و تدلّ عليه إطلاق قوله تعالى وَ
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[2].
و قد وقع
التصريح بذلك في صحيحة عبد اللَّه بن سنان و مرسل ابن أبي عمير عن زرارة[3].
(مسألة
17) قوله: و إن فقد الأبوان فهي لأب الأب.
أقول: ففي
«الجواهر»: لأنّه أب و مشارك للأب في كون الولد له، و له الولاية عليه في المال و
غيره.
(مسألة
17) قوله: و إذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى
الأقارب وجهان.
أقول: من إطلاق
الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ
اللَّهِ^، و من كون وصية الوالد نافذة في حقّ ولده، و كون الوصي بمنزلة
الموصي.
فصل في
النفقات
(مسألة
1) قوله: فلا نفقة للمنقطعة.
أقول: ففي
«الجواهر»: إجماعاً بقسميه عليه.
أقول: هذا
في صورة إطلاق العقد الانقطاعي، و أمّا في صورة اشتراط النفقة
[1] وسائل الشيعة 21: 471،
كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 4.