responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 643

(مسألة 2) قوله: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة.

أقول: و هو الظاهر من وجوب تقسيم الليالي إلى أربع زوجات؛ فإنّه لا تتجاوز عدّة الزوجات الدائمة عن الأربع. و أمّا المنقطعة فليس لها عدد معيّن شرعاً.

(مسألة 4) قوله: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال، و الثيّب بثلاث.

أقول: على المشهور النبوي في «سنن» البيهقي‌[1]، و لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم‌[2].

(مسألة 5) قوله: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة.

أقول: ذكره الشهيد الأوّل في «اللمعة»، و علّله الشهيد الثاني في شرحه عليه بقوله: لأنّ القسمة مشروطة بالتمكّن، و هو منتفٍ فيهما. قال: و لو لم يخف من المجنونة وجب، و كذا غير المطيعة.

(مسألة 7) قوله: و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أُمّها.

أقول: بل الإذن لها في سائر الأُمور المندوبة إذا لم تستلزم مكروهاً شرعاً.

القول في النشوز

قوله: النشوز.

أقول: النشوز لغةً بمعنى الارتفاع، و المراد هنا هو الارتفاع عمّا هو وظيفتها بالنسبة إلى الزوج.

قوله: و كذا خروجها من بيته من دون إذنه، و غير ذلك.


[1] السنن الكبرى 7: 301.

[2] وسائل الشيعة 21: 339، كتاب النكاح، أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست