أقول: على
المشهور النبوي في «سنن» البيهقي[1]، و
لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم[2].
(مسألة
5) قوله: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة.
أقول: ذكره
الشهيد الأوّل في «اللمعة»، و علّله الشهيد الثاني في شرحه عليه بقوله: لأنّ
القسمة مشروطة بالتمكّن، و هو منتفٍ فيهما. قال: و لو لم يخف من المجنونة وجب، و
كذا غير المطيعة.
(مسألة
7) قوله: و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أُمّها.
أقول: بل الإذن
لها في سائر الأُمور المندوبة إذا لم تستلزم مكروهاً شرعاً.
القول في
النشوز
قوله:
النشوز.
أقول: النشوز
لغةً بمعنى الارتفاع، و المراد هنا هو الارتفاع عمّا هو وظيفتها بالنسبة إلى
الزوج.
قوله: و
كذا خروجها من بيته من دون إذنه، و غير ذلك.