(مسألة 16) قوله:
كان له أن ينقص من مهرها شيئاً؛ و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيّباً.
أقول: في
«الجواهر»[1]: على
المشهور بين الأصحاب؛ لصحيح محمّد بن جزك[2].
(مسألة
16) قوله: و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيّباً.
أقول: ذكروه في
«الشرائع» و «القواعد» و غيرهما. و الدليل عليه كما في «الجواهر»: أنّه فوّته
المدلّس باعتبار أنّه بَذَل المسمّى في مقابلة الوصف بالبكارة، و لم يكن كذلك؛
فيلزم التفاوت، كأرش ما بين كون المبيع صحيحاً و معيباً.
(مسألة
16) قوله: و الأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها.
أقول: بل لا
إشكال في صورة العلم بتجدّد زوالها بعد العقد أنّه ليس له الفسخ و لا تنقيص المهر،
بل و كذلك في صورة احتماله أيضاً؛ لعدم ثبوت موجب الفسخ و لا تنقيص المهر.
اللهمّ
إلّا أن يشترط في العقد بقاء البكارة إلى حين العرس. و أمّا مطلق اشتراط البكارة
فمعناه اشتراطه بالفعل حين العقد، لا الزمان المستقبل بعد العقد.
فصل في
المهر
(مسألة
1) قوله: بل الظاهر صحّة جعله حقّا مالياً.
أقول: أي يبذل
بإزائه المال. و إن كان الحقّ قسيماً للملك فالظاهر جواز جعله مهراً بجواز جعله
عوضاً في المعاوضات المالية المحضة. ففي النكاح الذي ليس حقيقته المعاوضة بطريق
أولى.