responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 632

(مسألة 16) قوله: كان له أن ينقص من مهرها شيئاً؛ و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيّباً.

أقول: في «الجواهر»[1]: على المشهور بين الأصحاب؛ لصحيح محمّد بن جزك‌[2].

(مسألة 16) قوله: و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيّباً.

أقول: ذكروه في «الشرائع» و «القواعد» و غيرهما. و الدليل عليه كما في «الجواهر»: أنّه فوّته المدلّس باعتبار أنّه بَذَل المسمّى في مقابلة الوصف بالبكارة، و لم يكن كذلك؛ فيلزم التفاوت، كأرش ما بين كون المبيع صحيحاً و معيباً.

(مسألة 16) قوله: و الأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها.

أقول: بل لا إشكال في صورة العلم بتجدّد زوالها بعد العقد أنّه ليس له الفسخ و لا تنقيص المهر، بل و كذلك في صورة احتماله أيضاً؛ لعدم ثبوت موجب الفسخ و لا تنقيص المهر.

اللهمّ إلّا أن يشترط في العقد بقاء البكارة إلى حين العرس. و أمّا مطلق اشتراط البكارة فمعناه اشتراطه بالفعل حين العقد، لا الزمان المستقبل بعد العقد.

فصل في المهر

(مسألة 1) قوله: بل الظاهر صحّة جعله حقّا مالياً.

أقول: أي يبذل بإزائه المال. و إن كان الحقّ قسيماً للملك فالظاهر جواز جعله مهراً بجواز جعله عوضاً في المعاوضات المالية المحضة. ففي النكاح الذي ليس حقيقته المعاوضة بطريق أولى.


[1] جواهر الكلام 30: 377.

[2] وسائل الشيعة 21: 223، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 10، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست