و لكن
المشهور عدم إيجابها لبطلان العقد إذا وقع بعده؛ للمستفيضة الواردة في «الوسائل»
من أنّه «لا يحرّم الحرام الحلال»[1]، و المراد
به عدم انحلال العقد السابق بالحرام اللاحق له.
القول في
النكاح في العدّة و تكميل العدد
(مسألة
1) قوله: من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة.
أقول: لكون
موضوع الحكم في النصوص هو النكاح في العدّة مطلقاً.
(مسألة
4) قوله: لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال.
أقول: لكون
الصريح أو منصرف النصوص الواردة في المنع عن التزويج في العدّة هو تزويج غير الزوج
صاحب العدّة.
(مسألة
5) قوله: بل لا يخلو من قوّة.
أقول: لإطلاق
النصوص، و لكن لا يبعد انصرافها إلى خصوص الدخول الواقع في مدّة العدّة؛ لمناسبة
الحكم و الموضوع.
القول في
الكفر
قوله:
أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع.
أقول: عن الشيخ
في «المبسوط» قال: قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابية و وطءها بملك اليمين.
[1] راجع وسائل الشيعة 20:
428، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 8.