responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 617

سنداً، و عن ابن سعيد في «الجامع» العمل بها.

و لكن المشهور عدم إيجابها لبطلان العقد إذا وقع بعده؛ للمستفيضة الواردة في «الوسائل» من أنّه «لا يحرّم الحرام الحلال»[1]، و المراد به عدم انحلال العقد السابق بالحرام اللاحق له.

القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد

(مسألة 1) قوله: من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة.

أقول: لكون موضوع الحكم في النصوص هو النكاح في العدّة مطلقاً.

(مسألة 4) قوله: لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال.

أقول: لكون الصريح أو منصرف النصوص الواردة في المنع عن التزويج في العدّة هو تزويج غير الزوج صاحب العدّة.

(مسألة 5) قوله: بل لا يخلو من قوّة.

أقول: لإطلاق النصوص، و لكن لا يبعد انصرافها إلى خصوص الدخول الواقع في مدّة العدّة؛ لمناسبة الحكم و الموضوع.

القول في الكفر

قوله: أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع.

أقول: عن الشيخ في «المبسوط» قال: قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابية و وطءها بملك اليمين.


[1] راجع وسائل الشيعة 20: 428، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 8.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست