responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 612

فصل في أسباب التحريم‌

القول في الرضاع‌

قوله: و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى.

أقول: و هو مقتضى إطلاق الآية و غيرها، و القدر المتيقّن من الخارج عنها هو الزنا.

(مسألة 1) قوله: و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى.

أقول: لكنّه هو الأحوط، و لا يخلو عن قوّة.

قوله: الشرط الخامس .. و لا يبعد كون الأثر هو الأصل.

أقول: كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث.

قوله: الشرط الخامس .. فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.

أقول: و قيل عشر رضعات، و الأقوى ما ذكره في المتن من عدم كفاية العشرة و اعتبار خمسة عشر رضعة.

(مسألة 5) قوله: توالي الرضعات .. و مطلقاً على الأحوط.

أقول: بل الظاهر كون الفصل بالرضعة غير التامّة أيضاً قادحاً لنشر الحرمة.

(مسألة 12) قوله: بل و رضاعاً على الأحوط.

أقول: و هو الظاهر.

تنبيه‌

(مسألة 4) قوله: الحقّ هو الثاني.

أقول: لكون العنوان المحرّم في الكتاب و السنّة هي العناوين السبعة لا غيرها

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست