فصل في أسباب التحريم
القول في الرضاع
قوله: و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى.
أقول: و هو مقتضى إطلاق الآية و غيرها، و القدر المتيقّن من الخارج عنها هو الزنا.
(مسألة 1) قوله: و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى.
أقول: لكنّه هو الأحوط، و لا يخلو عن قوّة.
قوله: الشرط الخامس .. و لا يبعد كون الأثر هو الأصل.
أقول: كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث.
قوله: الشرط الخامس .. فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
أقول: و قيل عشر رضعات، و الأقوى ما ذكره في المتن من عدم كفاية العشرة و اعتبار خمسة عشر رضعة.
(مسألة 5) قوله: توالي الرضعات .. و مطلقاً على الأحوط.
أقول: بل الظاهر كون الفصل بالرضعة غير التامّة أيضاً قادحاً لنشر الحرمة.
(مسألة 12) قوله: بل و رضاعاً على الأحوط.
أقول: و هو الظاهر.
تنبيه
(مسألة 4) قوله: الحقّ هو الثاني.
أقول: لكون العنوان المحرّم في الكتاب و السنّة هي العناوين السبعة لا غيرها