(مسألة
1) قوله: و هي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته لِلَّه تعالى.
أقول: بل حقيقته
جعل عمل لِلّه على ذمّته؛ و لذلك لا يتحقّق بدون الإنشاء بمجرّد الالتزام القلبي.
(مسألة
1) قوله: الظاهر هو الثاني.
أقول: فإنّ
حقيقته هو جعل عمل للَّه على ذمّته بأيّ لفظ يؤدّي ذلك، و إن كان الإنشاء لا
يتحقّق إلّا باللفظ. و هذا بخلاف القَسم؛ فإنّ حقيقته هو ربط خبر إلى لفظ الجلالة
أو ما هو بمنزلته من أسمائه الصريحة.
(مسألة
3) قوله: و ليس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به.
أقول: بل الأظهر
أنّ نهي الوالد يكشف عن عدم انعقاد النذر؛ لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر، بل
حتّى مع احتمال اطّلاعه عنه و عدم رضاه به إذا كان الاحتمال قوياً يعتدّ به؛ لكون
متعلّق النذر حينئذٍ في معرض إيذائه، فيصير مرجوحاً؛ لقوله تعالى فَلا
تَقُلْ لَهُما أُفٍ[1].
(مسألة
5) قوله: فالظاهر عدم انعقاده.
أقول: بل هو
المتعيّن؛ فإنّه لا يصدق قوله «لِلّه» في صيغة النذر إلّا مع كون العمل المنذور
محبوباً للَّه تعالى. و أمّا لو كان مبغوضاً له أو متساوي الطرفين بالنسبة إليه لا
يصدق كونه لِلّه.
(مسألة
10) قوله: و يكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل.
أقول: محلّ إشكال
في أنّ الظاهر من صوم شهر صوم مقدار الشهر، و مقدار