responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 549

القول في النذر

(مسألة 1) قوله: و هي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته لِلَّه تعالى.

أقول: بل حقيقته جعل عمل لِلّه على ذمّته؛ و لذلك لا يتحقّق بدون الإنشاء بمجرّد الالتزام القلبي.

(مسألة 1) قوله: الظاهر هو الثاني.

أقول: فإنّ حقيقته هو جعل عمل للَّه على ذمّته بأيّ لفظ يؤدّي ذلك، و إن كان الإنشاء لا يتحقّق إلّا باللفظ. و هذا بخلاف القَسم؛ فإنّ حقيقته هو ربط خبر إلى لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته من أسمائه الصريحة.

(مسألة 3) قوله: و ليس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به.

أقول: بل الأظهر أنّ نهي الوالد يكشف عن عدم انعقاد النذر؛ لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر، بل حتّى مع احتمال اطّلاعه عنه و عدم رضاه به إذا كان الاحتمال قوياً يعتدّ به؛ لكون متعلّق النذر حينئذٍ في معرض إيذائه، فيصير مرجوحاً؛ لقوله تعالى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌[1].

(مسألة 5) قوله: فالظاهر عدم انعقاده.

أقول: بل هو المتعيّن؛ فإنّه لا يصدق قوله «لِلّه» في صيغة النذر إلّا مع كون العمل المنذور محبوباً للَّه تعالى. و أمّا لو كان مبغوضاً له أو متساوي الطرفين بالنسبة إليه لا يصدق كونه لِلّه.

(مسألة 10) قوله: و يكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل.

أقول: محلّ إشكال في أنّ الظاهر من صوم شهر صوم مقدار الشهر، و مقدار


[1] الإسراء( 17): 23.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست