(مسألة
7) قوله: و كان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة.
أقول: إن أراد
من المشية أعمّ من التكويني و التشريعي. و أمّا إن أراد التكويني كما هو المعنى
المراد منها معمولًا، و هو المراد من قوله تعالى وَ لا
تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً. إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ[1] فلا ينعقد اليمين
مع التعليق على مشية اللَّه، حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام.
(مسألة
9) قوله: فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما.
أقول: و هو
الأظهر؛ لظهور قوله (عليه السّلام): «لا يمين للولد مع والده، و لا يمين للزوجة مع
زوجها»[2] في عدم
ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد و الزوج. و قد أفتى بذلك
العلّامة و الشهيد الثاني في «المسالك» و من تبعهما.