responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 547

كتاب الأيمان و النذور

القول في اليمين‌

(مسألة 7) قوله: و كان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة.

أقول: إن أراد من المشية أعمّ من التكويني و التشريعي. و أمّا إن أراد التكويني كما هو المعنى المراد منها معمولًا، و هو المراد من قوله تعالى‌ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً. إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌[1] فلا ينعقد اليمين مع التعليق على مشية اللَّه، حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام.

(مسألة 9) قوله: فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما.

أقول: و هو الأظهر؛ لظهور قوله (عليه السّلام): «لا يمين للولد مع والده، و لا يمين للزوجة مع زوجها»[2] في عدم ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد و الزوج. و قد أفتى بذلك العلّامة و الشهيد الثاني في «المسالك» و من تبعهما.

(مسألة 10) قوله: لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ.


[1] الكهف( 18): 23 24.

[2] وسائل الشيعة 23: 216، كتاب الأيمان، الباب 10.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست