responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 441

كتاب البيع‌

(مسألة 1) قوله: و الأقوى عدم اعتبار العربية.

أقول: ذهب كثير من الأعاظم و منهم المحقّق الثاني (رحمه اللَّه) في «جامع المقاصد» إلى اعتبار العربية في مطلق العقود و الإيقاعات؛ لوجهين:

أحدهما: التأسّي بالنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؛ حيث إنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان ينشئ العقود و الإيقاعات بالألفاظ العربية.

و فيه: أنّ التأسّي إنّما يجب في فعله الصادر منه بما أنّه مكلّف أي بالأمر المولوي و التشريع لا في أمثال هذا المقام؛ لأنّ قومه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كانوا يتكلّمون باللغة العربية، فكان إنشاء العقود و الإيقاعات منه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بالعربية طبعاً دون لغة أُخرى؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.

و ثانيهما: بطلان العقد بالعربي الملحون يقتضي بطلانه بغير اللغة العربية بطريق أولى.

و فيه: أنّا لا نسلّم الأولوية؛ لإمكان كون بطلان العقد بالكلام الملحون عدم إفادة المقصود به، أمّا إنشاء العقد و إفادة المراد بسائر اللغات فلا دليل على بطلانه.

(مسألة 1) قوله: و الظاهر عدم اعتبار الماضوية.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست