أقول: ذهب كثير
من الأعاظم و منهم المحقّق الثاني (رحمه اللَّه) في «جامع المقاصد» إلى اعتبار
العربية في مطلق العقود و الإيقاعات؛ لوجهين:
أحدهما:
التأسّي بالنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؛ حيث إنّه (صلّى اللَّه عليه و
آله و سلّم) كان ينشئ العقود و الإيقاعات بالألفاظ العربية.
و فيه: أنّ
التأسّي إنّما يجب في فعله الصادر منه بما أنّه مكلّف أي بالأمر المولوي و التشريع
لا في أمثال هذا المقام؛ لأنّ قومه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كانوا
يتكلّمون باللغة العربية، فكان إنشاء العقود و الإيقاعات منه (صلّى اللَّه عليه و
آله و سلّم) بالعربية طبعاً دون لغة أُخرى؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.
و ثانيهما:
بطلان العقد بالعربي الملحون يقتضي بطلانه بغير اللغة العربية بطريق أولى.
و فيه:
أنّا لا نسلّم الأولوية؛ لإمكان كون بطلان العقد بالكلام الملحون عدم إفادة
المقصود به، أمّا إنشاء العقد و إفادة المراد بسائر اللغات فلا دليل على بطلانه.