قال في
«مصباح الفقاهة»: «لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من
ضروريات الإسلام».
ثمّ قال:
«دلّت الضرورة على جواز اللهو في الجملة و كونه من الأُمور المباحة كاللعب بالسبحة
أو اللحية أو الحبل أو الأحجار و نحوها».
ثمّ قال:
«فلا بدّ من حملها أي حمل النواهي على قسم خاصّ من اللهو أعني الغناء و نحوه كما
هو الظاهر، أو حملها على وصول الاشتغال بالأُمور اللاغية إلى مرتبة يصدّ فاعله عن
ذكر اللَّه».
ثمّ قال:
«لا نعرف وجهاً صحيحاً لما ذكره المصنّف أي الشيخ من تقوية حرمة الفرح الشديد»[1].
و في «مجمع
البحرين»: قال اللَّه تعالى لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ[2]؛ أي ساهية مشغولة
بالباطل عن الحقّ و تذكّره.
و قال
تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ[3]؛ أي باطله و ما
يلهى عن ذكر اللَّه. و قال تعالى أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ[4]؛ أي أشغلكم
التفاخر في كثرة المال عن ذكر اللَّه.
و قال
تعالى لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ[5].