فالنهي الوارد في
النصوص المؤيّد بالشهرة و الإجماع المنقول إنّما هو عن بيعه حتّى لأجل التسميد و
نحوه من المنافع المحلّلة. و لا يعارضه ما ورد في جوازه؛ لسقوطه عن الحجّية بإعراض
المشهور.
[جواز
بيع الميتة الطاهرة]
(مسألة
3) قوله: و في جواز بيع الميتة الطاهرة .. إشكال.
أقول: وجه حرمة
التكسّب بالميتة مطلقاً هو إطلاق النصوص الدالّة على حرمته؛ ففي موثّقة السكوني:
«السحت ثمن الميتة»[1]، و في
مرسلة الصدوق: «ثمن الميتة سحت»[2]، و في
وصية النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لعلي (عليه السّلام): «من السحت ثمن
الميتة»[3]، و في
رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم: «لا يأكلها و لا يبيعها»[4].
و لا دلالة
لرواية الصيقل على الجواز؛ فإنّ المدّعى دلالتها عليه بالتقرير، و هو يتوقّف على
إثبات كون سكوته (عليه السّلام) عن بيان حكم بيع الميتة لأجل جوازه، و لم يثبت
ذلك؛ لاحتمال كونه لأجل التقية؛ فإنّ المنع عن معاملة جلود الميتة المعمولة في
غلاف السيف مظنّة التقية؛ لكونه من الآلات اللازمة للحكومة. و يشهد على كون الحديث
مقروناً بالتقية التعبير فيه عن الإمام (عليه السّلام) ب «الرجل».
[عدم
جواز بيع السلاح للكفّار مطلقاً]
(مسألة
11) قوله: و أمّا في حال الهدنة.
أقول: بل الأحوط
عدم جواز بيع السلاح للكفّار مطلقاً حتّى في حال الصلح كما عن حواشي الشهيد؛ لأنّ
فيه تقوية للكفّار على المسلمين كما ذكره.
و أمّا
اعتراض الشيخ عليه بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ فهو بالعكس؛ لإطلاق النصّ الوحيد
الوارد في بيع السلاح للكفّار؛ و هو رواية علي بن جعفر في كتابه عن
[1] وسائل الشيعة 17: 93،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 17: 94،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 17: 94،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 9.
[4] وسائل الشيعة 17: 98،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 6.