responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 390

فالنهي الوارد في النصوص المؤيّد بالشهرة و الإجماع المنقول إنّما هو عن بيعه حتّى لأجل التسميد و نحوه من المنافع المحلّلة. و لا يعارضه ما ورد في جوازه؛ لسقوطه عن الحجّية بإعراض المشهور.

[جواز بيع الميتة الطاهرة]

(مسألة 3) قوله: و في جواز بيع الميتة الطاهرة .. إشكال.

أقول: وجه حرمة التكسّب بالميتة مطلقاً هو إطلاق النصوص الدالّة على حرمته؛ ففي موثّقة السكوني: «السحت ثمن الميتة»[1]، و في مرسلة الصدوق: «ثمن الميتة سحت»[2]، و في وصية النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لعلي (عليه السّلام): «من السحت ثمن الميتة»[3]، و في رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم: «لا يأكلها و لا يبيعها»[4].

و لا دلالة لرواية الصيقل على الجواز؛ فإنّ المدّعى دلالتها عليه بالتقرير، و هو يتوقّف على إثبات كون سكوته (عليه السّلام) عن بيان حكم بيع الميتة لأجل جوازه، و لم يثبت ذلك؛ لاحتمال كونه لأجل التقية؛ فإنّ المنع عن معاملة جلود الميتة المعمولة في غلاف السيف مظنّة التقية؛ لكونه من الآلات اللازمة للحكومة. و يشهد على كون الحديث مقروناً بالتقية التعبير فيه عن الإمام (عليه السّلام) ب «الرجل».

[عدم جواز بيع السلاح للكفّار مطلقاً]

(مسألة 11) قوله: و أمّا في حال الهدنة.

أقول: بل الأحوط عدم جواز بيع السلاح للكفّار مطلقاً حتّى في حال الصلح كما عن حواشي الشهيد؛ لأنّ فيه تقوية للكفّار على المسلمين كما ذكره.

و أمّا اعتراض الشيخ عليه بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ فهو بالعكس؛ لإطلاق النصّ الوحيد الوارد في بيع السلاح للكفّار؛ و هو رواية علي بن جعفر في كتابه عن‌


[1] وسائل الشيعة 17: 93، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 9.

[4] وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست