و مقتضى
حديث الفضل بن شاذان[1] عدم جواز
قتله في دار التقية. و مقتضى حديث الريان بن الصلت[2]
النهي عنه فيما يوجب المفسدة.
و الأحوط
الرجوع إلى الفقيه المتولّي لأمر المسلمين و الإقدام بإذنه؛ لأنّه في معرض
المفسدة، و تشخيص مصالح الأُمور بيد الفقيه المتولّي لأُمور المسلمين.
الثانية:
هل يجوز إلقاء السمّ في الحرب أم لا؟
أربعة
وجوه، بل أقوال:
الأوّل: الحرمة
مطلقاً.
الثاني: الكراهة
مطلقاً.
الثالث: التفصيل
بين توقّف الفتح عليه و عدمه.
الرابع: التفصيل
بين إلقاء السمّ في البلد بما يوجب قتل النساء و الصبيان و غيرهم من أهل المعركة،
و بين إلقاء السمّ في المعركة بما يوجب قتل خصوص المحاربين.
وجه
الأوّل: التمسّك بإطلاق حديث السكوني، و هو ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «قال أمير المؤمنين
(عليه السّلام): نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أن يلقى السمّ
في بلاد المشركين»[3].
و وجه
الثاني: استضعاف سند رواية السكوني؛ فلا تصلح إلّا لإثبات الكراهة، و هو قول العلّامة
في «القواعد» و «التحرير» و «التذكرة»، و غيره في «اللمعة» و «الروضة»، و غيرها؛ و
هو المحكي عن الشيخ في «المبسوط» و الإسكافي، بل في «المختلف» نسبته إلى أصحابنا،
و قال المحقّق في «الشرائع»: و هو أشبه.
[1] وسائل الشيعة 15: 82،
كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 26، الحديث 9.
[2] وسائل الشيعة 15: 83،
كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 26، الحديث 12.
[3] وسائل الشيعة 15: 62،
كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 16، الحديث 1.