responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 387

و مقتضى حديث الفضل بن شاذان‌[1] عدم جواز قتله في دار التقية. و مقتضى حديث الريان بن الصلت‌[2] النهي عنه فيما يوجب المفسدة.

و الأحوط الرجوع إلى الفقيه المتولّي لأمر المسلمين و الإقدام بإذنه؛ لأنّه في معرض المفسدة، و تشخيص مصالح الأُمور بيد الفقيه المتولّي لأُمور المسلمين.

الثانية: هل يجوز إلقاء السمّ في الحرب أم لا؟

أربعة وجوه، بل أقوال:

الأوّل: الحرمة مطلقاً.

الثاني: الكراهة مطلقاً.

الثالث: التفصيل بين توقّف الفتح عليه و عدمه.

الرابع: التفصيل بين إلقاء السمّ في البلد بما يوجب قتل النساء و الصبيان و غيرهم من أهل المعركة، و بين إلقاء السمّ في المعركة بما يوجب قتل خصوص المحاربين.

وجه الأوّل: التمسّك بإطلاق حديث السكوني، و هو ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أن يلقى السمّ في بلاد المشركين»[3].

و وجه الثاني: استضعاف سند رواية السكوني؛ فلا تصلح إلّا لإثبات الكراهة، و هو قول العلّامة في «القواعد» و «التحرير» و «التذكرة»، و غيره في «اللمعة» و «الروضة»، و غيرها؛ و هو المحكي عن الشيخ في «المبسوط» و الإسكافي، بل في «المختلف» نسبته إلى أصحابنا، و قال المحقّق في «الشرائع»: و هو أشبه.


[1] وسائل الشيعة 15: 82، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 26، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 15: 83، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب 26، الحديث 12.

[3] وسائل الشيعة 15: 62، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 16، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست