أقول: من وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل عقلًا، و
من عدم جواز التعدّي إلى من لم يثبت كونه مهاجماً شرعاً و عقلًا.
(مسألة
21) قوله: فالظاهر جواز دفعه، مراعياً للترتيب مع الإمكان.
أقول: تقدّم
الإشكال منه في مثله في (مسألة 13).
(مسألة
24) قوله: جاز التوسّل به، بل وجب.
أقول: لكون ترك
الدفاع إثماً، و التوسّل بالجائر إذا علم تعدّيه عن المقدار اللازم إعانة على
الإثم، و لا إشكال في كون نفس الإثم أشدّ من الإعانة؛ فعند دوران الأمر بين
ارتكابهما يتعيّن ترك الإثم بنفسه.
(مسألة
33) قوله: أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي.
أقول: النظر إلى
غير العورة و إن كان عن ريبة لا يشمله الحكم في كلام الفقهاء، و الظاهر: أنّ
الأدلّة أيضاً لا يشمله. و المعيار النظر إلى ما يجب ستره؛ و هو بدن العورة و
القبل و الدبر من الرجل.
(مسألة
35) قوله: لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة.
أقول: فيه إشكال
تقدّم توضيحه في تعليقة (المسألة 33).
ملحقات
و ألحقنا
هاهنا مسألتين:
الاولى:
من سبّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو أحد الأئمّة الاثني عشر وجب
قتله
لوجوه:
1 للإجماع
المحكي عن «التذكرة» و ظاهر «المنتهي»، كما عن صريح جماعة.
2 لقوله
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من
شتمني، و لا يرفع إلى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من