responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 385

أقول: من وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل عقلًا، و من عدم جواز التعدّي إلى من لم يثبت كونه مهاجماً شرعاً و عقلًا.

(مسألة 21) قوله: فالظاهر جواز دفعه، مراعياً للترتيب مع الإمكان.

أقول: تقدّم الإشكال منه في مثله في (مسألة 13).

(مسألة 24) قوله: جاز التوسّل به، بل وجب.

أقول: لكون ترك الدفاع إثماً، و التوسّل بالجائر إذا علم تعدّيه عن المقدار اللازم إعانة على الإثم، و لا إشكال في كون نفس الإثم أشدّ من الإعانة؛ فعند دوران الأمر بين ارتكابهما يتعيّن ترك الإثم بنفسه.

(مسألة 33) قوله: أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي.

أقول: النظر إلى غير العورة و إن كان عن ريبة لا يشمله الحكم في كلام الفقهاء، و الظاهر: أنّ الأدلّة أيضاً لا يشمله. و المعيار النظر إلى ما يجب ستره؛ و هو بدن العورة و القبل و الدبر من الرجل.

(مسألة 35) قوله: لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة.

أقول: فيه إشكال تقدّم توضيحه في تعليقة (المسألة 33).

ملحقات‌

و ألحقنا هاهنا مسألتين:

الاولى‌: من سبّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو أحد الأئمّة الاثني عشر وجب قتله‌

لوجوه:

1 للإجماع المحكي عن «التذكرة» و ظاهر «المنتهي»، كما عن صريح جماعة.

2 لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، و لا يرفع إلى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست