responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 360

أقول: المشهور الصحّة، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيها. و يدلّ عليها رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بناءً على رواية «الكافي»[1]، و عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بناءً على رواية «التهذيب»[2]: فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة، و لم يبت بها حتّى أتى منى، قال: «يرجع»، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: «لا بأس».

(مسألة 4) قوله: الثاني عشر .. صحّ على الأقوى.

أقول: صحّ إذا أدرك في الليلة عرفات ثمّ مشعر.

القول في واجبات منى‌

(مسألة 2) قوله: الثالث أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله.

أقول: على الأحوط.

(مسألة 6) قوله: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

أقول: أي ليلة العيد، و أمّا الليلة الحادية عشر فقد رخّص صاحب «الجواهر» الرمي فيها بالنسبة إلى ذوي الأعذار كالخائف و المريض، قال: «و لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر؛ لعموم النصوص و الفتاوى، كما اعترف به في «كشف اللثام». و لكن في «المدارك»: الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلًا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته»[3].

أقول: النصوص الدالّة على رمي النساء ليلًا تختصّ بليلة العيد؛ لاشتمالها


[1] الكافي 4: 473/ 5، وسائل الشيعة 14: 47، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 25، الحديث 6.

[2] تهذيب الأحكام 5: 292/ 992، وسائل الشيعة 14: 46، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 25، الحديث 5.

[3] جواهر الكلام 20: 20.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست