أقول: المشهور الصحّة، بل عن غير واحد نفي الخلاف
فيها. و يدلّ عليها رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
بناءً على رواية «الكافي»[1]، و عن بعض
أصحابه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بناءً على رواية «التهذيب»[2]: فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة، و
لم يبت بها حتّى أتى منى، قال: «يرجع»، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: «لا بأس».
(مسألة
4) قوله: الثاني عشر .. صحّ على الأقوى.
أقول: صحّ إذا
أدرك في الليلة عرفات ثمّ مشعر.
القول في
واجبات منى
(مسألة
2) قوله: الثالث أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله.
أقول: على
الأحوط.
(مسألة
6) قوله: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
أقول: أي ليلة
العيد، و أمّا الليلة الحادية عشر فقد رخّص صاحب «الجواهر» الرمي فيها بالنسبة إلى
ذوي الأعذار كالخائف و المريض، قال: «و لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر؛
لعموم النصوص و الفتاوى، كما اعترف به في «كشف اللثام». و لكن في «المدارك»:
الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلًا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته»[3].
أقول: النصوص
الدالّة على رمي النساء ليلًا تختصّ بليلة العيد؛ لاشتمالها
[1] الكافي 4: 473/ 5، وسائل
الشيعة 14: 47، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 25، الحديث 6.
[2] تهذيب الأحكام 5: 292/
992، وسائل الشيعة 14: 46، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 25، الحديث 5.