(مسألة 1) قوله: رابعها أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة.
أقول: سيجيء منّا عدم جواز إحرام الحجّ من المحلّات الحادثة في الأزمنة المتأخّرة الخارجة عن مسمّى مكّة في زمان صدور الروايات.
القول في المواقيت
قوله: الأوّل ذو الحليفة .. و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.
أقول: بل الظاهر كفاية محاذاة مسجد الشجرة في الخارج عنه من جانب اليمين أو اليسار إذا وقف مستقبل القبلة.
(مسألة 2) قوله: بل وجب عليهم حينئذٍ.
أقول: تقدّم في التعليقة السابقة عدم وجوب دخول المسجد في الإحرام.
قوله: الثاني العقيق .. و لو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.
أقول: هذا مع عدم إمكان تكرار الإحرام و لو بالتلفّظ بالتلبية إخفاتاً بما لا يسمعه غيره.
القول في أحكام المواقيت
(مسألة 3) قوله: فلو لم يحرم منه وجب العود إليه.
أقول: وجوب العود إنّما هو لإدراك الإحرام من الميقات، فلو لم يعد لم يترتّب عليه إلّا فوت الإحرام، و بطل حجّه؛ لتركه الإحرام عمداً.