responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 342

(مسألة 1) قوله: رابعها أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة.

أقول: سيجي‌ء منّا عدم جواز إحرام الحجّ من المحلّات الحادثة في الأزمنة المتأخّرة الخارجة عن مسمّى مكّة في زمان صدور الروايات.

القول في المواقيت‌

قوله: الأوّل ذو الحليفة .. و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

أقول: بل الظاهر كفاية محاذاة مسجد الشجرة في الخارج عنه من جانب اليمين أو اليسار إذا وقف مستقبل القبلة.

(مسألة 2) قوله: بل وجب عليهم حينئذٍ.

أقول: تقدّم في التعليقة السابقة عدم وجوب دخول المسجد في الإحرام.

قوله: الثاني العقيق .. و لو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.

أقول: هذا مع عدم إمكان تكرار الإحرام و لو بالتلفّظ بالتلبية إخفاتاً بما لا يسمعه غيره.

القول في أحكام المواقيت‌

(مسألة 3) قوله: فلو لم يحرم منه وجب العود إليه.

أقول: وجوب العود إنّما هو لإدراك الإحرام من الميقات، فلو لم يعد لم يترتّب عليه إلّا فوت الإحرام، و بطل حجّه؛ لتركه الإحرام عمداً.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست