responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 270

القول في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها

(مسألة 2) قوله: لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته، لكن لم يكفه ربحه .. فيجوز له أن يبقيها و يأخذها من الزكاة بقية المئونة.

أقول: و هو المنسوب إلى الشيخ و المحقّق و العلّامة و غيرهم، بل عن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب‌[1] و رواية هارون بن حمزة[2]؛ فإنّهما صريحتان في المنع من صرف رأس المال في المئونة، و الترخيص لأخذ الزكاة إذا لم يكن ربحه وافياً للمئونة بمقدار كسره عنها، من غير تعرّض لكون رأس المال وحده وافياً لها أم لا.

(مسألة 10) قوله: و لو جهل حاله اعطي من غير يمين مع سبق فقره، و إلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه.

أقول: يمكن أن يقال بجريان استصحاب الفقر في صورة عدم العلم بسبق الغنى؛ فإنّ الفقير هو من لم يكن مالكاً لمئونته، و هذا الوصف مسبوق بالتحقّق قهراً؛ فإنّ الإنسان قبل اكتسابه أو صيرورته مالكاً بالإرث لم يكن مالكاً لمئونته؛ حتّى لو مات مورّثه قبل ولادته؛ فإنّ صيرورته مالكاً إمّا حين الولادة أو حين موت مورّثه، و على أيّ حال: إنّه قبل ولادته أو قبل موت مورّثه لم يكن مالكاً؛ فيستصحب.

و التحقيق: عدم جريان استصحاب الفقر بمجرّد ذلك؛ فإنّه و إن عرّف الفقير الشرعي بذلك كما تقدّم عن المصنّف و لكن الظاهر أنّه تعريف باللازم؛ فإنّ الفقر


[1] وسائل الشيعة 9: 238، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 12، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 239، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 12، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست