(مسألة 19) قوله:
لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما.
أقول: فإنّه لا
دليل عليه في النصوص، و لا ذكره أصحابنا.
(مسألة
20) قوله: عند الضرورة.
أقول: يستفاد
ذلك ممّا ورد في المسح على الجبيرة لأجل الحرج المشتمل على قوله (عليه السّلام):
«إنّ هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللَّه، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1].
القول في
شرائط الوضوء
(مسألة
1) قوله: و الأحوط اشتراط إباحة المكان.
أقول: بل الواجب
على الأقوى.
(مسألة
1) قوله: فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه.
أقول: بل الأظهر
هو البطلان.
(مسألة
1) قوله: فلو توضّأ و الحال هذه بطل.
أقول: لكون
وظيفته التيمّم، و الوضوء غير سائغ.
(مسألة
2) قوله: حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما و يصلّي.
أقول: على
الأحوط؛ لورود النصّ بذلك، و ظاهره كون وظيفته التيمّم. و إن كان يحتمل أن يكون
إرشاداً إلى جواز التيمّم.
(مسألة
3) قوله: يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمّم.
أقول: للعلم
الإجمالي بوجوب أحدهما.
(مسألة
5) قوله: المشتبه بالغصب كالغصب.
[1] وسائل الشيعة 1: 464،
كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.