responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 27

(مسألة 19) قوله: لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما.

أقول: فإنّه لا دليل عليه في النصوص، و لا ذكره أصحابنا.

(مسألة 20) قوله: عند الضرورة.

أقول: يستفاد ذلك ممّا ورد في المسح على الجبيرة لأجل الحرج المشتمل على قوله (عليه السّلام): «إنّ هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللَّه، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌»[1].

القول في شرائط الوضوء

(مسألة 1) قوله: و الأحوط اشتراط إباحة المكان.

أقول: بل الواجب على الأقوى‌.

(مسألة 1) قوله: فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه.

أقول: بل الأظهر هو البطلان.

(مسألة 1) قوله: فلو توضّأ و الحال هذه بطل.

أقول: لكون وظيفته التيمّم، و الوضوء غير سائغ.

(مسألة 2) قوله: حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما و يصلّي.

أقول: على الأحوط؛ لورود النصّ بذلك، و ظاهره كون وظيفته التيمّم. و إن كان يحتمل أن يكون إرشاداً إلى جواز التيمّم.

(مسألة 3) قوله: يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمّم.

أقول: للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما.

(مسألة 5) قوله: المشتبه بالغصب كالغصب.


[1] وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست