responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 265

أكثره له»[1]؛ فإنّه يدلّ على نفي كون جميع النصاب للمالك.

أمّا القسم الأوّل من الوجه الرابع: فينفيه ما تقدّم في الوجه الأوّل و الثاني.

فيبقى الوجه الثالث و القسم الثاني من الوجه الرابع. و لا معين لأحدهما إلّا قوله (عليه السّلام) في موثّقة أبي المعزى: «إنّ اللَّه تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم»[2]، و هو لا يدلّ إلّا على وجود الشركة إجمالًا، فالقدر المتيقّن من الشركة هو القسم الثاني من الوجه الرابع، و لا دليل على الشركة بنحو الإشاعة. فالأقوى ما ذكره في المتن.

و أمّا كون متعلّق الزكاة في بعض أنواعها من غير جنس النصاب كالشاة في زكاة الإبل، فتعلّق الزكاة فيها بعين النصاب من باب البدلية؛ بمعنى أنّ الزكاة تتعلّق بنصاب الإبل بمقدار يساوي قيمة الشاة من باب البدلية للشاة. فكان الزكاة أوّلًا و بالذات هو الشاة، و ما يساويه من الإبل بدل عنه.

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

(مسألة 3) قوله: بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم و الدنانير بل و غيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء، و إلّا ففيه تأمّل.

أقول: أمّا من النقدين و غيرهما من النقود المعمولة في زماننا إسكناس و غيرها فلا إشكال؛ فإنّ المذكور في صحيحة محمّد بن خالد[3] و صحيحة علي بن جعفر[4] و إن كان جواز أداء زكاة غير الفضّة بالدرهم، لكن الظاهر بقرينة كلمة


[1] وسائل الشيعة 9: 129، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب 14، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 219، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 4، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 9: 167، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضة، الباب 14، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 9: 167، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضة، الباب 14، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست