responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 253

أقول: بل و إذا تعسّر حتّى بلغ حدّ الحرج و إن لم يضرّ، و كذا القول في الحامل المقرّب.

(مسألة 8) قوله: و الأحوط مدّان.

أقول: استحباباً.

(مسألة 9) قوله: و الأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ لعدم صدق «لا يستطيع الصوم مع القدرة» على إرجاع الرضاع إلى غيرها.

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال‌

(مسألة 2) قوله: نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، إلّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة.

أقول: الاختلاف إنّما يقدح في قبول الشهادة إذا كان الاختلاف في المشهود به؛ أعني المبصر الذي تعلّق به الإبصار و المشاهدة.

و أمّا إذا اتّفقا في ذلك و اختلفا في أمر كان مبصراً و مشاهداً آخر فلا يضرّ الاختلاف فيه بالشهادة على الأمر الأوّل.

كما إذا شهدا بكون زيد في الدار، و اختلفا في لون ثوبه؛ فإنّ وجهه غير المغطّى بالثوب، مبصر غير الثوب، و الثوب مبصر غيره.

نعم، إذا أوجب التكاذب في ذلك العلم الإجمالي بتعمّد أحد الشاهدين بالكذب بطلت شهادتهما؛ للعلم الإجمالي بفسق أحدهما.

(مسألة 6) قوله: لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى، و إلّا فلا.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست